وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الثالث .
فصل : أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة فيجوز بيع بغل وحمار وعقار ودود قز وبزره وما يصاد عليه كبومة شباشبا ويكره فعل ذلك وديدان لصيد سمك وعلق لمص دم وطير لقصد صوته كبلبل وهزاز وببغاء وهي الدرة ونحوها ونحل منفردا عن كواراته بشرط كونه مقدورا عليه وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها فيشترط معرفته بفتح رأسها ومشاهدته وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة ولا يصح بيعها بما فيها من عسل ونحل ولا بيع ما كان مستورا باقراصه ويجوز بيع هر وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدى و الفائق و صححه في القواعد الفقهية ويجوز بيع فيل وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد معلمة أو تقبله وولده وفرخه وبيضه لاستفراخه وقرد لحفظ لا للعب وكره أحمد بيعه وشراءه ومرتد وجان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها أوجبت القصاص أولا : ولجاهل الخيار ويأتي آخر خيار العيب ومريض ولو مايؤسا منه ولجاهل الخيار وقاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة ومتحتم قتله بكفر وأمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص وهل لها منعه من وطئها ؟ يحتمل وجهين : أولهما ليس لها منعه وبه قالت الشافعية حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان ولبن آدمية ولو حرة ويكره ولا يصح بيع لبن رجل ولا خمر ولو كانا ذميين ولا كلب ولو مباح الاقتناء ومن قتله وهو معلم أساء لأنه فعل محرما ولا غرم عليه لأن الكلب لا يملك ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها إلا كلب ماشية وصيد وحرث أن لم يكن أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه وكذا لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر وكذا لو هلكت ماشية أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلها لينتفع به في التبي يشتريها ومن مات وفي يده كلب فورثته احق به ويجوز إهداء الكلب المباح والإتابة عليه ولا يصح بيع منذور عتقه - قال ابن نصر الله نذر تبرر - ولا ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا سموم قاتلة كسم الأفاعي فأما السم من الحشائش والنبات فان كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه وأن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه ويحرم بيع مصحف ولو في دين ولا يصح كبيعه لكافر فان ملكه بارث أو غيره الزم بإزالة يده عنه وكذا إجارته ورهنه ويلزم بذله لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره ولا تجوز القراءة فيه لا إذن ولو مع عدم الضرر ولا يكره شراؤه لأنه استنقاذ ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر ولو صى ببيعه أو بيع ويجوز نسخه باجرة ولا يقطع بسرقته ويجوز وقفه وهبته والوصية به ( وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء ) ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها لا خمر ليريقها ولأن في الكتب مالية الورق ولا يصح بيع آلة لهو ولا حشرات سوى ما تقدم كفأر وحيات وعقارب ونحوها ولا ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر إلا سمكا وجرادا ونحوهما ولا دم خنزير وصنم ولا سباع بهائم وجوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع وغراب وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ولا سرجين نجس وأدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها ولا يحل الانتفاع بها باستصباح ولا غيره ولا بيع نصف معين من إناء وسيف ونحوهما ولا بيع أدهان متنجسة ولو لكافر لحديث : [ أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ] ولا يجوز الاستصباح بها في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته وأن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم ويعلم الكافر بنجاستها لأنه ليس بيعا حقيقة وأن اجتمع من دخانه شيء فهو نجس فان علق بشيء عفى عن يسيره ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت وتقدم ولا يصح بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وتملكها ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها