باب المساقاة والمزارعة .
تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر : [ عامل رسول الله A أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر ] وفي لفظ : [ على أن يعمروها من أموالهم ] وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك