باب الشركة .
وهي على أربعة أضرب : .
شركة العنان : وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما .
وشركة الوجوه : وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما .
والمضاربة : وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه .
وشركة الأبدان : وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح : إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه لما روي عن عبد الله بن مسعود Bه قال : اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشئ .
والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشئ معين .
الحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شئ من الربح إلا بإذن الآخر