ومن ثبت أوأقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما ومن ثبت أوأقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما