وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس : أنزل الله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } [ الأحقاف : 15 ] وأنزل : { وفصاله في عامين } [ لقمان : 14 ] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر وذكر أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وأكثرها أربع سنين لما روى الوليد بن مسلم : [ قلت لمالك بن أنس حديث عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين ] وقال أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين .
قال في الفروع و المبدع : ولعل المراد : ويخفى سيره .
سنين .
لحديث : [ الولد للفراش وللعاهر الحجر ] متفق عليه وحديث : [ واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ] رواه أبو داود وأمره بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء وهو سبب الولادة وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما .
إن شك فيه لأن الأصل عدمه وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب .
إن لم يثبت الدخول أو الخلوة لأن الأصل براءته منه .
لعدم ثبوت موجبهما .
وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها .
إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبه فوق أربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا يثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات : لم يلحقه نسبه إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبه فوق أربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا يثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات : لم يلحقه نسبه