فصل .
والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره : [ وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ] وفي حديث ابن عباس : [ من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ] وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } [ الأعلى : 14 - 15 ] هو زكاة الفطر .
وتكره بعدها خروجا من الخلاف ولقوله A : [ أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ] رواه سعيد بن منصور فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله .
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته [ وكان E يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة ] فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للإستحباب .
ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين قاله في الكافي .
وتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر : [ كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ] رواه البخاري وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد .
والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط لحديث أبي سعيد : [ كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله A صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ] متفق عليه .
ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد [ أو صاعا من دقيق ] قيل لابن عيينة : [ إن أحدا لا يذكره فيه قال : بل هو فيه ] رواه الدارقطني قال المجد : بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه .
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلاء لأنه أشبه بالمخصوص عليه فكان أولى .
ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه وبه قال مالك وأصحاب الرأي و ابن المنذر .
وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا .
ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي أوالمعشرات لمخالفته النصوص .
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر [ لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكة بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ] متفق عليه