باب زكاة الفطر .
تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه نص عليه .
وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر : [ فرض رسول الله A زكاة الفطر من رمضان ] وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان .
وهي واجبة على كل مسلم قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها فرض لحديث ابن عمر [ فرض رسول الله A زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ] رواه الجماعة .
يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته لأن النققة أهم فيجب البداءة بها لقوله A : [ ابدأ بنفسك ] رواه مسلم وفي لفظ : [ وابدأ بمن تعول ] رواه الترمذي .
بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة .
وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر : [ أمر رسول الله A بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ] رواه الدارقطني .
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث : [ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ] .
فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة .
فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة .
فأمه [ لقوله A للأعرابي حين قال : من أبر ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أباك ] .
فأبيه لما سبق وحديث [ أنت ومالك لأبيك ] .
فولده لقربه ووجوب نففته في الجملة .
فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث .
وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث : [ أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ] وروى أبو بكر عن علي Bه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه : لا تلزمه في قول الأكثر واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني و الشرح وحمل نص أحمد على الاستحباب .
لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم .
وتسن عن الجنين لفعل عثمان Bه ولا تجب قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرح