وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره .
من ادعى عليه بألف فقال : نعم أو صدقت أو : أنا مقر أو : خذها أو : اتزنها أو اقبضها : فقد أقر لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف إلى الدعوى لوقوعها عقبها .
لا إن قال : أنا أقر فليس إقرارا بل وعد .
أو : لا أنكر لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت ولأنه يحتمل : لا أنكر بطلان دعواك .
أو : خذ لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني .
أو : اتزن أو : افتح كمك لاحتمال أن يكون لشئ غير المدعى به أو : اتزن من غيري أو : افتح كمك للطمع .
و : بلى في جواب : أليس لي عليك كذا ؟ إقرار بلا خلاف لأن نفي النفي إثبات .
لا : نعم إلا من عامي فيكون إقرارا كقوله : عشرة غير درهم - بضم الراء - : يلزمه تسعة لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية وفي حديث عمرو بن عبسة [ فدخلت عليه فقلت : يا رسول الله : أتعرفني ؟ فقال : نعم أنت الذى لقيتني بمكة قال : فقلت : بلى ] قال في شرح مسلم : فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها قال : وهو الصحيح من مذهبنا أي : مذهب الشافعية .
وإن قال : اقض دين عليك ألفا أو : هل لي : أو لي عليك ألف ؟ فقال : نعم فقد أقر له لأن نعم صريحة في تصديقه .
أو قال : أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق فقد أقر لأن طلب المهلة يقتضي أن يالحق عليه .
أو قال : له علي ألف إن شاء الله فقد أقر له به نص عليه .
أو : إلا أن يشاء الله فقد أقر له به لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع .
أو قال : له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء .
زيد : فقد أقر له بالألف لما تقدم .
وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كـ : إن شاء زيد فله علي دينار أو : إن قدم زيد فلعمرو علي كذا لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال وإنما علق ثبوته على شرط والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل بخلاف تعليقه على مشيئة الله D : فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى كقوله تعالى : { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } [ الفتح : 27 ] وقد علم الله أنهم سيدخلونه بلا شك وقال القاضي : يكون إقرارا صحيحا لأن الحق الثابن في الحال لا يقف على شرط مستقبل فسقط الإستثناء قاله في الكافي .
أو أخوه كـ : له علي دينار إن شاء زيد أو : قدم الحاج أو : جاء المطر : فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي .
إلا إذا قال : إذا جاء وقت كذا فله علي دينار : فيلزمه فى الحال .
لأنه بدأ بالإقرار فعمل به وقوله : إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل : فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل .
فإن فسره بأجل أو وصية : قبل بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه وقال في الكافي : وإن قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر : كان مقرا لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل وإن قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف : فليس بإقرار لأنه بدأ بالشرط وزخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر والإقرار لا يتعلق على شرط انتهى .
ومن ادعى عليه بدينار فقال : إن شهد به زيد فهو صادق : لم يكن مقرا لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق