فصل .
والإقرار لقن غيره إقرار لسيده لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها ولأن يد العبد كيد سيده .
ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة .
يصح ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها .
ولدار أو بهيمة : لا لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهليه الملك .
إلا إن عين السبب كغصب أو استئجار - زاد في المغني : لمالكها - وإلا لم يصح .
ولحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل .
فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل : بطل لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك وإن ولدت حيا وميتا : فالمقر به للحي بلا نزاع قاله في الإنصاف لفوات شرطه في الميت .
و إن ولدت .
حيا فأكثر : فله بالسوية ولو كانا ذكرا وأنثى كما لو أقر لرجل وامرأة بمال لعدم المزية .
وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار .
أو جحده ثم صدقه : صح الإقرار .
وورثه لحصول الإقرار والتصديق ولا يضر جحده قبل إقراره كالمدعى عليه يجحد ثم يقر .
لا إن بقي على تكذيبه حتى مات المقر : فلا يرثه لأنه متهم في تصديقه بعد موته