وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ميراث الحمل .
بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية يقال : إمرأة حامل وحاملة : إذا كانت حبلى .
و ميراث الخنثى المشكل الذي لم تتضح ذكوريته ولا أنوثيته .
من خلف ورثة فيهم حمل يرثه فطلبوا القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين لأن وضعهما كثير معتاد وما زا د عليهما نادر فلم يوقف له شئ ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من أربعة وعشرين .
وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك .
فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف وما بقي فهو لمستحقه وإن أعوز شئ بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده .
ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا كالجدة فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي .
ومن يسقط به أي بالحمل لم يعط شيئا للشك في إرثه .
ويرث المولود ويورث إن استهل صارخا لحديث أبي هريرة مرفوعا [ إذا استهل المولود صارخا ورث ] رواه أحمد وأبو داود أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد منه دليل على حياته كحركة طويلة وسعال لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة غير حركة قصيرة واختلاج لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة .
وإن ظهر بعضه فاستهل أي صوت ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث كما لو لم يستهل .
وإن جهل المستهل من التوأمين إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكانا ذكرا وأنثى واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة يعين بقرعة كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه .
والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين فإن بال منهما فبسبقه فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو المشكل فإن رجي كشفه لصغره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو تظهر أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث نصف ميراث ذكر إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ وعم خنثى ونصف ميراث أنثى إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين وإن ورث بهما متفاضلا أعطى نصف ميراثهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شئ من إحدى المسألتين فاضربه في الأخرى أو وفقها فابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينتان فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها في اثنين تصبح من انثى عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة وان صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه