وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ذوي الأرحام .
وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ويورثون بالتنزيل أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة الذكر والأنثى منهم سواء لأنهم لا يرثون إلا بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات مطلقا كأمهاتهن وبنات الاخوة مطلقا كآبائهن و بنات الأعمام لأبوين أو لأب كأبائهن وبنات بنيهم أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهن وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبى الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام ولو بعد فإن كان واحدا أخذ المال كله وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به وإن بقي من سهام المسألة شئ رد عليهم على قدر سهامهم .
فإن أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم كإرثهم منه لكن الذكر كالأنثى فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه المنفردة حق أي وإرث أمها وللأولين حق أمهما سوية بينهما .
وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه أي مع من أدلوا كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم منه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم وثلاث عمات متفرقات كذلك فالثلث الذي كان للأم للخالات .
أخماسا لأنهن يرثن الأم كذلك والثلثان اللذان كانا للأب للعمات أخماسا لأنهن يرثن كذلك .
وتصح من خمسة عشر للاجتزاء بإحدى الخمسين لتماثلهما وضربها فى أصل المسألة ثلاثة للخالات من ذلك خمسة للشقيقة ثلاثة وللتي للأب سهم وللتي لأم سهم وللعمات عشرة للتي من قبل الأبوين ستة وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان .
وفي ثلاثة أحوال متفرقين أي أحدهم شقيق الأم والآخر لأبيها والآخر لأمها لذي الأم السدس كما يرثه من أخته لو ماتت والباقي لذي الأبوين وحده لأنه يسقط الأخ للأب فإن كان معهم أي مع الأخوال أبو أم أسقطهم لأن الأب يسقط الإخوة .
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم المال للتي للأبوين لقيامهن مقام آبائهن فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها .
وان أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لكل واحد من المدلى بهم أخذه المدلى به من ذوي الأرحام لأنه وارثه وإن سقط بعضهم ببعض عملت به فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدلي بالأب وبنت الأخ تدلي بالأخ ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولاد .
والجهات التي ترث بها ذوو الأرحام ثلاثة : أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد .
وأمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها .
وينوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن .
ومن أدلى بقرابتين ورث بهما ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لذي الرحم ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة كخالة بنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم للخالة سهم ولبنتي الأختين لأبوين أربعة ولبنتي الأختين لأم سهمان