فصل .
ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف أو علمه والترتيب ونظر وغير ذلك فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المسكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال : على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال : على بنيه أو بن فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده و أبيه و جده و جد أبيه وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الاناث أو حرمانهن عمل بها وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا وجاز التفضيل والإقتصار على أحدهم