كتاب الوقف .
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته : تصدقت وحرمت وأبدت فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما و أن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي و كنيسة و نسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصية و الوقف على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك حيوان وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده