منشورات مجمع الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة وأبيه منها وسائر أقاربه منها . فصل : وتجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة وأبيه منها وسائر أقاربه منها لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه وتبسطه في ماله بخلاف قرابة النسب