منشورات مجمع الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إذا شهد اثنان بطلاق ضرة أمهما قبلت شهادتهما . فصل : وإن شهد اثنان بطلاق ضرة أمهما وقذف زوجها لها قبلت شهادتهما لأن حق أمهما لا يزداد به سواء كان المشهود عليه أباهما أو أجنبيا وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة بدليل قبول شهادة الوارث لموروثه