فصل : وإن كان للخف قدم وعرى .
فصل : ولو كان للخف قدم وله شرج محاذ لمحل الفرض جاز المسح عليه إذا كان الشرج مشدود يستر القدم ولم يكن فيه خلل يبين منه محل الفرض وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز .
ولنا : أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه فأشبه غير ذي الشرج