مسألة : ويجوز المسح على ما يقوم مقام الخفين .
مسألة : قال : ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين .
معناه والله أعلم يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض وامكان المشي فيه وثبوته بنفسه والمقطوع هو الخف القصير الساق وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض لا يرى منه الكعبان لكونه ضيقا أو مشدودا وبهذا قال الشافعي و أبو ثور : ولو كان مقطوعا من دون الكعبين لم يجز المسح عليه وهذا الصحيح عن مالك وحكي عنه وعن الأوزاعي جواز المسح لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر ولنا أنه لا يستر محل الفرض فأشبه اللالكة والنعلين