مسألة : انتقاض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين .
مسألة : قال وخروج البول والغائط من غير مخرجهما .
ولا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها وقال أصحاب الشافعي : إن انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لزم الوضوء بالخارج منه قولا واحدا وإن انفتح المعدة ففيه قولان أحدهما ينقض الوضوء والثاني لا ينقضه وإن كان المعتاد باقيا فالمشهور أنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غيره وبناء على أصله في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض .
ولنا عموم قوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } وقول صفوان بن عسال : أمرنا رسول الله A إذا كنا مسافرين أو - سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وحقيقة الغائط المكان المطمئن سمي الخارج به لمجاورته إياه فإن المتبرز يتحراه لحاجته كما سمي عذرة وهي في الحقيقة فناء الدار لأنه كان يطرح بالأفنية فسمي بها للمجاورة وهذا من الاسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من الحقيقة وعند الإطلاق يفهم منه المجاز ويحمل عليه الكلام لشهرته ولأن الخارج غائط وبول فنقض كما لو خرج من السبيل