فصل : تعريف المذي وحكمه .
فصل : قال أبو الحارث : سالت أحمد عن رجل به علة ربما ظهرت مقعتدته قال : إن علم أنه يظهر معها ندى توضأ وإن لم يعلم فلا شيء عليه ويحتمل أن أحمد إنما أراد ندى ينفصل عنها لأنه خارج من الفرج متصل فنقض كالخارج على الحصا فأما الرطوبة اللازمة لها فلا تنقض لأنها لا تنفك عن رطوبة فلو نقضت لنقض خروجها على كل حال ولأنه شيء لم ينفصل عنها فلم ينقض كسائر أجزائها وقد قالوا فيمن أخرج لسانه وعليه بلل ثم أدخله وابتلع ذلك البلل أنه لا يفطر لأنه لم يثبت له حكم الانفصال والله أعلم .
فصل : قد ذكرنا أن المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج زلجا مسببا عند الشهوة فيكون على رأس الذكر واختلفت الرواية في حكمه فروي أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والانثيين لما روى أن عليا Bه قال : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله A لمكان إبنته فإمرت المقداد بن الأسود فساله فقل : [ يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ] رواه أبو داود وفي لفظ : [ يغسل ذكره ويتوضأ ] متفق عليه وفي لفظ : [ توضأ وانضح فرجك ] والأمر يقتضي الوجوب ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائدا على موحب البول كالمني فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لأن المأمور به غسل مطلق فيوجب ما يقع عليه إسم الغسل وقد ثبت في قوله في اللفظ الآخر : [ وانضح فرجك ] وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده لأنه غسل غير مرتبط بالوضوء فلم يترتب عليه كغسل النجاسة والرواية الثانية لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر اهل العلم وظاهر كلام الخرقي لما روى سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر من الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله A فقال : [ إنما يجزئك من ذلك الوضوء ] أخرجه أبو داود و الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ولأنه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه الودي والأمر بالنضح وغسل الذكر والانثيين محمول على الاستحباب لأنه يحتمله وقوله : [ إنما يجزئك من ذلك الوضوء ] صريح في حصول الاجزاء بالوضوء فيجب تقديمه فأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدرا فيس فيه وفي بقيه الخوارج إلا الوضوء وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال : المني والودي والمذي أما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الوضوء