وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل الطلاق ) .
يصح طلاق المكلف بصريح طلقت وفارقت وسرحت وخالعت بكذا وكناية : كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالا ظاهرا بنية .
وهو بدعي حرام : في الطلاق والنفاس وآخر الطهر لا الحيض وطهر وطيء فيه من قد تحبل أو في حيض قبله أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها .
وندبت الرجعة إلى الطهر وإلا فسني .
ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي .
ويملك الحر ثلاثا والعبد طلقتين .
ويصح الإستثناء فيه بشرطه وتعليقه بالصفة والشرط .
ولا طلاق قبل نكاح .
وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه أو في العدد فالأقل ولا يخفى الورع .
ويصح تفيوض الطلاق إليها وهو تمليك وإضافته إلى جزء منها