منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 10 - يعفى عن أثر ما سال من الدمامل بنفسه أما إن عصرت وزاد السائل عن قدر درهم بغلي فلا يعفى عنه فإن كان العصر ضروريا ككثرة الدمامل وغلبة الحك والجرب فعندها يعفى عن أثر ما سال ولو كثر