9 - يعفى عما يصيب ثوب المصلي أو رجله من طين المطر وغير المختلط بالنجاسة ما دام الطين طريا في الطريق ويخشى الإصابة ثانية ولو بعد انقطاع المطر ما لم يجف طين الطريق فعندها يجب غسل ما أصاب الثوب أيام النزول . أما إن غلبت النجاسة على الطين يقينا أو ظنا فلا يعفى عما أصاب الثوب منها ومن الأولى إذا أصاب الثوب عين النجاسة فلا يعفى عنها ويجب غسلها . وأما إذا لم توجد نجاسة عينية في الطريق - إذ الأصل في الأشياء الطهارة - فلا حاجة أن نقول يعفى عن الطين الذي يصيب الثوب لأن الأصل فيه الطهارة