إذا رد القاضي شهادة فليس لغيره قبولها .
ومنها لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل وعلله بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد وأصله كما في الخلاصة : من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم أعادها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في أربعة : الصبي والعبد والكافر والأعمى انتهى .
ومنها : لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع تحزيه على طهارة الآخرة لم يعتبر الثاني .
وعلى هنا مسألة في الشهادات : شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة وطائفة بموته يومه بالكوفة لغتا فإن قضى بأحديهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها ومقتضى الأول أنه لو تحرى و ظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين .
وفي شرح المجمع قبيل التيمم : لو كانا إناءين يريقهما ويتيمم اتفاقا انتهى .
ومنها : لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم بالمستقبل بما رآه ثانيا .
ومنها : حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض وهو معنى قول أصحابنا في كتاب القضاء : إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع .
وقد بيننا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني