الاجتهاد لا ينقض إلا بمثله .
النوع الثاني من القواعد : .
القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
ودليلها : الإجماع وقد حكم أبو بكر Bه في مسائل وخالفه عمر Bه فيها ولم ينقض حكمه .
وعلته : بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفيه مشقة شديدة .
وهذا أولى من قوله في الهداية : لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه انتهى .
لأنه يكفي بأن الثاني كالأول ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق مع ما أورده في العناية على قوله : إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ترجبح للأصل بفرعه لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء وإن أجاب عنه بأن الشرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث إنه منه فالشيئان إذا تساويا في القوة وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على ما لا فرع له إلى آخره .
ومن فروع ذلك : لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء وإنما اختلفوا فيما لو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تغير إلى أخرى ثم عاد إلى الأولى وقد بيناه في الشرح وذكر فيه اختلافا في الخلاصة : منهم من قال لا يستقبل ومنهم من قال يستقبل انتهى