إذا شرط النظر للقاضي .
ومن هذا النوع : لو وقف بلدا على الحرم الشريف وشرط النظر للقاضي : هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد الواقف ينبغي أن يستخرج من مسألة : ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله صرحوا بالأول فينبغي أن يكون النظر لقاضي الحرم و يمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة لأنه أعرف بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة .
وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاضي آخر فمنهم من لم يصحح قضاءه ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع واختلف التصحيح في هذه المسألة