الواقف إذا شرط لحاكم المسلمين .
الثانية : إذا شرط الواقف النظر للحاكم وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة : هل يكون النظر له لأنه الحاكم أو لا لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم عليه فمقتضى القاعدة الثاني ولكن قالوا في الأيمان : لو حلفه والي بلدة ليعلمه بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي الثاني .
ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي هل تعين القاضي حالة اليمين ؟