جهاز البنات .
ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط : لو جهز الأب بنته جهازا ودفعه لها ثم ادعى أنه عارية ولا بينة ففيه اختلاف والفتوى أنه : إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله و إن كان العرف مشتركا فالقول للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان .
وقال قاضي خان : وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس وأشرافهم لم يقبل قوله وان كان من أوساط الناس كان القول قوله اهـ .
وفي الكبرى للخاصي : أن القول للزوج بعد موتها وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر الأجر فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر .
وعلى كل قول : فالمنظور إليه العرف : فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما و قاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا .
وفي الملتقط من البيوع وعن أبي القاسم الصفار : الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة فإن كان الغالب الحلال في الأسواق : لا يجب السؤال وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن اهـ .
وفيه أيضا : أن دخول البرذعة والإكاف في بيع الحمار مبني على العرف .
وفيه أيضا : أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف ذكره في الإجارات .
وفي إجارات منية المفتي : رجل دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يشترط الأجر على أحد فلما علم العمل طلب الأستاذ الأجر من المولى والمولى من الأستاذ : ينظر إلى عرف تعليم أهل تلك البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى وإن كان يشهد للمولى فأجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ وكذلك لو دفع ابنه اهـ .
ومما بنوه على العرف : أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا وكره الباقون فإن الأجرة تؤخذ من الكل وكذا في منافع القرية وتمامه في منية المفتي وفيها لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى و أبو الليث وغيرهم للعرف اهـ