حكم العارية إذا شرط ضمانها .
والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيلعي في العارية وجزم به في لجوهرة ولم يقل : في رواية لا لكن نقل بعده فرع البزازية عن الينابيع ثم قال : وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال أهـ .
ولكن في البزازية : قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع يضمن