القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية .
القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة .
وقد صرحوا به في مواضع : .
منها : في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة وصرح به الإمام أبو يوسف C في كتاب الخراج في مواضع وصرحوا في كتاب الجنايات : أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له وإنما له القصاص والصلح .
وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظرا وليس من أهل النظر للمستحق العفو وأصلها ما أخرجه [ سعيد بن منصور عن البراء قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت ] .
وذكر الإمام أبو يوسف C في كتاب الخراج قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال : شطرها وبطنها لعمار و ربعها لعبد الله بن مسعود و ربعها الآخر لعثمان بن خيف وقال : إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم فإن الله تبارك وتعالى قال : { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } .
والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها .
فعلى هذا : لا يجوز له التفضيل و لكن قال في المحيط من كتاب الزكاة و الرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم و يكفي أعوانهم بالمعروف وإن فضل من المال شيء بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين وان قصر في ذلك كان الله عليها حسيبا .
وذكر الزيلعي من الخراج بعد أن ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قال : وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص به إلى أن قال : و يجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا اهـ .
وفي كتاب الخراج لـ أبي يوسف C : أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم المال بين الناس بالسوية فجاء ناس فقالوا له : يا خليفة رسول الله E إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس ومن الناس : أناس لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل لفضلهم له فقال : أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك وإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه .
خير من الأثرة فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء الفتوح فضل وقال : لا أجعل من قاتل مع غير رسول الله A كمن قاتل معه ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا أو لم يشهد بدرا أربعة آلاف درهم وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر دون ذلك أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق .
وفي القنية من باب ما يحل للمدرس والمتعلم : كان أبو بكر Bه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال وكان عمر Bه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل والأخذ بما فعله عمر Bه في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثه اهـ .
وفي البزازية : السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة اهـ