وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مصل سبقه الحدث في الصلاة من بول أو غائط أو ريح أو رعاف بغير قصده انصرف فتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم استحسانا وإن تكلم واستقبل فهو أفضل وفي القياس عليه استقبال الصلاة بعد الوضوء وهو قول " الشافعي " C تعالى وكان " مالك " حمه الله تعالى يقول يبنى ثم رجع عنه فعابه " محمد " C تعالى في كتاب الحجج برجوعه من الآثار إلى القياس .
وجه القياس : أن الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هو شرط ابتدائها فكما لا يتحقق شروعه في الصلاة بدون هذا الشرط فكذلك بقاؤها ولأن الحدث مناف للصلاة " قال A لا صلاة إلا بطهور " ولا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها .
وجه قولنا : " حديث " عائشة " رضى الله تعالى عنها أن رسول الله A قال من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم " .
وإن " أبا بكر " رضى الله تعالى عنه سبقه الحدث في الصلاة فتوضأ وبنى و " عمر " رضى الله تعالى عنه سبقه الحدث فاستخلف وتوضأ وبنى على صلاته و " علي " رضى الله تعالى عنه كان يصلى خلف " عثمان " فرعف فانصرف وتوضأ وبنى على صلاته وهو مروي عن " ابن مسعود " و " ابن عباس " رضى الله تعالى عنهم والقياس يترك بالآثار .
ثم الذي سبقه الحدث إما أن يكون منفردا وإما أن يكون مقتديا أو إماما .
فأما المنفرد : يذهب فيتوضأ ثم يتخير بين إتمام بقية الصلاة في بيته وبين الرجوع إلى مصلاه ليكون مؤديا جميع الصلاة في مكان واحد وهو أفضل وإن أتم في بيته فلم يوجد منه إلا ترك المشي في الصلاة وذلك لا يضره .
وأما " المقتدي " : إذا فرغ من الوضوء فإن لم يفرغ إمامه من الصلاة فعليه أن يعود ولو أتم بقية صلاته في بيته لا يجزئه لأن بينه وبين إمامه ما يمنع صحة الإقتداء وإن كان قد فرغ إمامه يخير هو كما بينا وإن كان أماما تأخر وقدم رجلا ممن خلفه يصلى بالقوم و " الشافعي " C تعالى في هذا يوافقنا فإن على أصله بحديث الإمام لا تفسد صلاة القوم لأنه لو ظهر أنه كان محدثا جاز صلاة القوم فيستخلف لهم ثم يتوضأ ويستقبل .
وعندنا يستخلف لأنه عجز .
صفحة [ 170 ] عن إتمام ما ضمن لهم الوفاء به فيستعين بمن قدر عليه .
والدليل على جواز هذا : " أن رسول الله A لما أمر " أبا بكر " رضى الله تعالى عنه أن يصلى بالناس وجد في نفسه خفة فخرج يهادي بين اثنين بعدما افتتح " أبو بكر " الصلاة فلما سمع " أبو بكر " حس رسول الله A تأخر وتقدم رسول الله A وإنما تأخر لأنه عجز عن المضى لقوله تعالى : { " لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " الحجرات : 1 " فصار هذا أصلا في حق كل إمام عجز عن الإتمام أنه يتأخر ويستخلف ثم يتوضأ ويبنى على صلاته ما لم يتكلم فإن تكلم واستقبل فهو أفضل ليكون أبعد عن شبهة الإختلاف وأقرب إلى الإحتياط فإن كان حين يرجع إلى أهله بال واستمشى لم يبن على صلاته لأن هذا حدث عمد فهو بمنزلة الكلام أو فوقه في إفساد الصلاة وجواز البناء كان بالآثار في الحدث الذي يسبقه فلا يقاس من يتعمد الحدث لأن فيما يسبقه بلوى وضرورة بخلاف ما يتعمده ولهذا لو ابتلى بالجنابة في خلال الصلاة لم يبن بعد الإغتسال لأنه مما لا تعم به البلوى .
قال : فإن تكلم في صلاته ناسيا أو عامدا مخطئا أو قاصدا استقبل الصلاة وقال " الشافعي " C تعالى إذا كان ناسيا أو مخطئا لا يستقبل إلا إذا طال كلامه واحتج بقوله تعالى : { " ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به " الأحزاب : 5 و " بقوله A رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " واعتماده على " حديث " أبي هريرة " رضى الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله A إحدى صلاتي العشى إما الظهر وإما العصر فسلم على رأس ركعتين فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيتها فقال كل ذلك لم يكن فقال بعض ذلك قد كان فنظر إلى " أبي بكر " و " عمر " رضى الله تعالى عنهما وقال أحق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم فأتم صلاته وسجد للسهو " فقد تكلم ناسيا ثم بنى على صلاته وقاس الكلام بالسلام لأن كل واحد منهما قاطع ثم في السلام فصل بين العمد والنسيان فكذلك الكلام بخلاف الحدث فإنه مناف للصلاة لأنه ينعدم به شرطها فسوينا بين النسيان والعمد لهذا .
ولنا ما روينا وليبن على صلاته ما لم يتكلم فدل أن بعد الكلام لا يجوز البناء قط وفي " حديث " ابن مسعود " رضي الله تعالى عنه أنه قدم من الحبشة فوجد رسول الله A في الصلاة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام قال فأخذني ما قرب وما بعد فلما فرغ قال يا " ابن مسعود " أن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة " وفي " حديث " معاوية بن الحكم " رضى الله .
صفحة [ 171 ] تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله A فعطس بعض القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما لي أراكم تنظرون إلي شزرا فضربوا بأيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فلما فرغ النبي A فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه A ما نهرني ولا زجرني ولكن قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن " وما لا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصلاة ألا ترى أن الأكل والشرب مبطل للصلاة ناسيا أو عامدا لهذا والخروج في الإعتكاف كذلك والجماع في الإحرام كذلك ولهذا لو طال الكلام كان مفسدا ولو كان النسيان فيه عذرا لاستوى فيه أن يطول أو يقصر كالأكل في الصوم .
والقياس في السلام أنه مفسد وإن كان ناسيا ولكن استحسنا ما فيه لمعنى لا يوجد ذلك في الكلام وهو أن السلام من جنس أركان الصلاة فإن المتشهد يسلم على النبي A وعلى عباد الله الصالحين وهو اسم من أسماء الله تعالى وإنما أخذ حكم الكلام لكاف الخطاب وإنما يتحقق معنى الخطاب فيه عند القصد وإذا كان ناسيا شبهناه بالأذكار وإذا كان عالما شبهناه بالكلام فأما الكلام فهو ليس من أذكار الصلاة فكان منافيا للصلاة على كل حال والخطأ والنسيان عذر في رفع الإصر وعليه تحمل الآية والخبر .
فأما حديث ذي اليدين فقد كان في وقت كان الكلام فيه مباحا في الصلاة ثم انتسخ الكلام في الصلاة ألا ترى أن ذا اليدين كان عامدا بالكلام وكذلك " أبو بكر " و " عمر " رضي الله تعالى عنهما ولم يأمرهم بالإستقبال .
فإن قيل : كيف يستقيم هذا وإسلام " أبي هريرة " رضى الله تعالى عنه بعد فتح خيبر وقد قال صلى بنا وحرمة الكلام في الصلاة كانت ثابتة حين جاء من الحبشة وذلك في أول الهجرة .
قلنا معنى قوله بنا بأصحابنا ولا وجه للحديث إلا هذا لأن ذا اليدين قتل ببدر واسمه مشهور في شهداء بدر وذلك قبل خيبر بزمان طويل .
قال : وإن قهقه في صلاة استقبل الصلاة والوضوء عندنا ناسيا كان أو عامدا لأن القهقهة أفحش من الكلام عند المناجاة ولهذا جعلت ناقضة للوضوء ثم سوى بين النسيان والعمد وفي القهقهة أولى والبناء لأجل البلوى وذلك لا يتحقق في القهقهة وإن قهقه بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم لم تفسد صلاته كما لو تكلم في هذه الحالة لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة ولكن .
صفحة [ 172 ] يلزمه الوضوء لصلاة أخرى عندنا ولا يلزمه عند " زفر " C تعالى قال القهقهة عرفناها حدثا بالنص بخلاف القياس والنص ورد بإعادة الصلاة والوضوء بالقهقهة فكل قهقهة توجب إعادة الصلاة توجب الوضوء وما لا يوجب إعادة الصلاة لا يوجب الوضوء لأنه ليس في معنى المنصوص من كل وجه .
ولنا أن الضحك صادف حرمة الصلاة لبقائها ما لم يسلم حتى لو نوى المسافر الإقامة في هذه الحالة لزمه الإتمام وبالنص صار الضحك حدثا لمصادفته حرمة الصلاة فإن الجناية تفحش بالقهقهة في حالة المناجاة وذلك باق ببقاء التحريمة فألزمناه الوضوء لهذا فأما إعادة الصلاة فلبقاء البناء عليه وعجزه عنه بالقهقهة لفساد ذلك الجزء ولم يبق عليه البناء هنا فلم تلزمه الإعادة لهذا وكذلك لو قهقه في سجدتي السهو لأن العود إليهما يرفع السلام دون القعدة فكأنه قهقه بعد القعدة قبل السلام إلا في رواية شاذة عن " أبي يوسف " C تعالى أن العود إلى سجود السهو يرفع القعدة كالعود إلى سجدة التلاوة فعلى تلك الرواية تلزمه إعادة الصلاة .
قال : وإن قهقه الإمام والقوم جميعا فإن كان الإمام سبق بها فعليه إعادة الوضوء وليس ذلك على القوم لأنهم صاروا خارجين من الصلاة بخروج الإمام منها فضحكهم لم يصادف حرمة الصلاة .
وإن قهقه القوم أولا ثم الإمام فعلى الكل إعادة الوضوء لأن قهقهة القوم صادفت حرمة الصلاة وكذلك قهقهة الإمام لأنه لا يصير خارجا منها بخروج القوم وإن ضحكوا معا فكذلك لأن ضحك القوم لما اقترن بضحك الإمام كان مصادفا حرمة الصلاة في حقهم فإن خروجهم من حكم خروج الإمام فيعقبه ولا يقترن به .
قال : إمام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة فعليه أن يصلى بهم بقية صلاة الإمام والأولى للإمام أن يقدم مدركا لا مسبوقا لأن المدرك أقدر على إتمام صلاته من المسبوق و " قال A من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين " ولكن مع هذا المسبوق شريكه في التحريمة وصحة الإستخلاف بوجود المشاركة في التحريمة والحاجة إلى إصلاح صلاته فجاز تقديمه وقام مقام الأول فيتم ما بقى على الأول فإذا انتهى إلى موضع السلام تأخر وقدم رجلا من المدركين ليسلم بهم لأنه عاجز عن السلام لبقاء ركعة عليه فيستعين بمن يقدر عليه فإن إتمامه بعد سلام الإمام فلهذا قدم مدركا ليسلم بهم ثم يقوم فيقضى ما بقى عليه من صلاته .
قال : فإن توضأ الأول وصلى في بيته ما بقي من صلاته .
صفحة [ 173 ] فإن كان صلى بعد فراغ الإمام الثاني من بقية صلاته فصلاته تامة لأن الإمامة تحولت إلى الثاني وصار الأول كواحد من المقتدين به وقد بينا أن المقتدي إذا أتم بقية صلاته في بيته بعد فراغ الإمام جاز ولو صلى قبل أن يفرغ الإمام الثاني فصلاته فاسدة كغيره من المقتدين إذا سبقه الحدث .
قال : فإن قعد الإمام الثاني في الرابعة قدر التشهد ثم قهقه فعليه إعادة الوضوء والصلاة لأنه قد بقى عليه ركعة فضحكه حصل في خلال الصلاة في حقه وصلاة القوم تامة لأنه لم يبق عليهم البناء .
وروى عن " أبي يوسف " C تعالى أنه قال : صلاة القوم فاسدة لفساد ما مضى ولو ضحكوا بأنفسهم في هذه الحالة كانت صلاتهم تامة فضحك الإمام في حقهم لا يكون أكثر تأثيرا من ضحكهم .
فأما الإمام الأول فإن كان قد فرغ من صلاته خلف الإمام الثاني مع القوم فصلاته تامة كغيره من المدركين وإن كان في بيته لم يدخل مع الإمام الثاني في الصلاة فصلاته فاسدة .
وفي رواية " أبي حفص " C تعالى قال صلاته تامة .
وجه هذه الرواية أنه مدرك لأول صلاته فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد .
والرواية الأولى أصح وأشبه بالصواب لأنه قد بقي عليه البناء وضحك الإمام في حقه في المنع من البناء كضحكه ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته فكذلك ضحك الإمام في حقه .
ورواية " أبي حفص " C تعالى كأنه غلط وقع من الكتاب لأنه اشتغل بتقسيم ثم أجاب في الفصلين بأن صلاته تامة وظاهر هذا التقسيم يستدعى المخالفة في الجواب .
قال : رجل سلم في الركعتين من الظهر ناسيا ثم ذكر فظن أن ذلك يقطع الصلاة فاستقبل التكبيرة ينوى به الدخول في الظهر ثانية وهو إمام قوم وكبروا معه ينوون معه ذلك فهم على صلاتهم الأولى يصلون ما بقى منها ويسجدون للسهو لما بينا أن سلام الإمام لا يقطع التحريمة فهم في صلاتهم بعد قد نووا إيجاد الموجود وذلك لغو بقى مجرد التكبير وهو لا يقطع الصلاة بخلاف من كان في الظهر فنوى العصر وكبر لأنه نوى إيجاد ما ليس بموجود فصار خارجا من الأولى داخلا في الثانية .
فإن صلوا العصر أربع ركعات هكذا فإن قعدوا في الثانية جاز صلاتهم وما زادوا من الركعتين نافلة لهم فإن لم يقعدوا في الثانية فسدت صلاتهم لاشتغالهم بالنفل قبل إكمال الفرض حتى لو سلم ساهيا بعد ثلاث ركعات فجدد التكبير وصلى أربع ركعات لا تجزئه صلاته لأنه لم يقعد بعد الركعة الرابعة حتى صلى ركعة أخرى وذلك مفسد لفرضه .
قال : رجل صلى ركعة ثم جاء قوم فاقتدوا به .
صفحة [ 174 ] فلما فرغ من صلاته وقعد قدر التشهد قهقه أو أحدث متعمدا فصلاته تامة لأنه لم يقعد بعد الركعة الرابعة حتى صلى ركعة أخرى وذلك مفسد للصلاة لأنه لم يبق عليه البناء وصلاة القوم فاسدة في قول " أبي حنيفة " C تعالى .
وقال " أبو يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى لا تفسد لأنه لا سبب لإفساد صلاتهم فإن الضحك والحدث لم يوجدا منهم فلو فسدت صلاتهم إنما تفسد بفساد صلاة الإمام ولم تفسد صلاة الإمام هنا فهو قياس ضحكه بعد السلام ولأن الإمام لما قعد قدر التشهد فقد صار المسبوق في حكم المنفرد يقوم لإتمام صلاته ألا ترى أن سلام الإمام وكلامه لا يؤثر في حقه ولا يمنعه من البناء فكذلك ضحك الإمام وحدثه .
( يتبع . . . )