وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال : ولا يؤدي الزوج زكاة الفطر عن زوجته وقال " الشافعي " C تعالى يجب عليه الأداء عنها " لقوله E أدوا عمن تمونون " وهو يمون زوجته وملكه عليها نظير ملك المولى على أم ولده فإنه يثبت به الفراش وحل الوطئ فكما يجب عليه الأداء عن أم ولده فكذلك عن زوجته .
ولنا أن عليها الأداء عن مماليكها ومن يجب عليه الأداء من غيره لا يجب على الغير الأداء عنه وهذا لأن نفسها أقرب إليها من نفس مماليكها ثم النفقة على الزوج باعتبار العقد فلا يكون موجبا للصدقة كنفقة الأجير على المستأجر وهذا لأن في الصدقة معنى العبادة وهو ما تزوجها ليحمل عنها العبادات وقد بينا أن مجرد المؤنة بدون الولاية المطلقة لا ينهض سببا وبعقد النكاح لا يثبت له عليها الولاية فيما سوى حقوق النكاح بخلاف أم الولد فإن للمولى عليها ولاية مطلقة بسبب ملك الرقبة .
فإن أدى الزوج عن زوجته بأمرها جاز وإن أدى عنها بغير أمرها لم يجز في القياس كما لو أدى عن أجنبي ويجوز استحسانا في رواية عن " أبي يوسف " C تعالى لأن العادة أن الزوج هو الذي يؤدي فكان الأمر منها ثابتا باعتبار العادة فيكون كالثابت بالنص .
قال : وليس على الرجل أن يؤدي عن أبويه ولا عن أحد من قرابته وإن كانوا في عياله لأنه لا ولاية له .
صفحة [ 106 ] عليهم ولأنه متبرع في الإنفاق عليهم فهو كمن تبرع بالإنفاق على الغير فلا يجب عليه الصدقة عنهم باعتباره .
قال : ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو ويكره له أن يبعث بصدقته إلى موضع آخر " لحديث " معاذ بن جبل " Bه من نقل عشره وصدقته عن مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته " .
وأما عن رقيقه فإنما يؤدي صدقة الفطر حيث هو وإن كانوا في بلد آخر .
وحكى " ابن سماعة " عن " محمد " رحمهما الله تعالى أنه رجع عن هذا القول فقال يؤدي عنهم حيث هم وجعله قياس زكاة المال ولا خلاف أن المعتبر هناك موضع المال لا موضع صاحبه فهنا كذلك .
ووجه ظاهر الرواية : أن الوجوب على المولى في ذمته ورأس المماليك في حقه كرأسه فكما أن في أداء الصدقة عن نفسه يعتبر موضعه فكذلك عن مماليكه بخلاف الزكاة فإن الواجب جزء من المال حتى يسقط بهلاك المال وهنا لا يسقط بهلاك المماليك بعد الوجوب على المولى .
قال : رجلان بينهما مملوك للخدمة لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عنه عندنا . وقال " الشافعي " C تعالى يجب عليهما وهو بناء على الأصل الذي تقدم بيانه فإن عنده الوجوب على العبد وهو كامل في نفسه .
وعندنا الوجوب على المولى عن عبده وكل واحد منهما لا يملك ما يسمى عبدا فإن نصف العبد ليس بعبد وعلى سبيل الابتداء هو يستدل " بقوله A أدوا عمن تمونون " وهما يمونانه فإن نفقته عليهما فكذلك الصدقة عنه .
ولنا أن السبب رأس يمونه بولايته عليه ولا ولاية لواحد منهما عليه حتى لو أراد أن يزوجه لا يملك ذلك وبمجرد وجوب النفقة لا يكون عليه وجوب الصدقة فإن النفقة تجب باعتبار ملك سائر الحيوانات ولا تجب الصدقة ما لم يتقرر السبب وهو رأس يمونه بولايته عليه .
قال : فإن كان بينهما مماليك للخدمة فعلى قول " أبي حنيفة " C تعالى لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عنهم .
وعند " محمد " C تعالى يجب على كل واحد منهما الصدقة في حصته إذا كان كاملا في نفسه حتى إذا كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما الصدقة عن عبدين .
ومذهب " أبي يوسف " C تعالى مضطرب ذكر في بعض روايات هذا الكتاب كقول " محمد " C تعالى والأصح أن قوله كقول " أبي حنيفة " و " أبو حنيفة " C تعالى مر على أصله فإنه لا يرى قسمة الرقيق جبرا فلا يملك كل واحد منهما ما يسمى عبدا و " محمد " مر على أصله فإنه يرى قسمة الرقيق جبرا وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما .
صفحة [ 107 ] في البعض متكامل وكذلك مذهب " أبي يوسف " إن كان قوله كقول " محمد " وإن كان قوله كقول " أبي حنيفة " C تعالى فعذره أن القسمة تنبني على الملك فأما وجوب الصدقة فينبني على الولاية لا على الملك حتى تجب الصدقة عن الولد الصغير وليس لواحد منهما ولاية متكاملة على شيء من هذه الرؤوس .
قال : فإن كان بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فلا صدقة على واحد منهما عن الأم لما بينا فأما على الولد يجب على كل واحد منهما صدقة كاملة في قول " أبي يوسف " .
وعند " محمد " رحمهما الله تعالى تجب عليهما صدقة واحدة عنه ولا رواية فيه عن " أبي حنيفة " C تعالى " فمحمد " يقول الأب أحدهما في الحقيقة وصدقة الفطر عليه وليس أحدهما بأولى من الآخر فجعلناها عليهما نصفين ألا ترى أنهما يرثانه ميراث ابن واحد .
و " أبو يوسف " C تعالى يقول هو ابن لكل واحد منهما بكماله لأن البنوة لا تحتمل التجزيء ألا ترى أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكذلك يجب على كل واحد منهما عنه صدقة كاملة .
قال : وليس على الرجل صدقة الفطر في مماليك التجارة عندنا وعند " الشافعي " C تعالى يجب وهو بناء على الأصل الذي بينا فإن عنده الوجوب على العبد وزكاة التجارة على المولى فلا يمنع ذلك وجوب زكاة الفطر على العبد .
وعندنا الوجوب على المولى كزكاة التجارة فلا يجتمع زكاتان على ملك واحد على رجل واحد .
قال : وله أن يجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكينا واحدا " لقوله A اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " والإغناء يحصل بصرف الكل إلى واحد فوق ما يحصل بالتفريق ولأن المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف إليه وذلك لا يختلف بالتفريق والجمع فجاز الكل وهذا بخلاف الكفارة فإنه لو صرف الكل إلى مسكين واحد جملة لا يجوز لأن العدد في المصروف منصوص عليه فلا بد من وجوده صورة ومعنى .
قال : فإن أعطي قيمة الحنطة جاز عندنا لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة وعند " الشافعي " C تعالى لا يجوز وأصل الخلاف في الزكاة .
وكان " أبو بكر الأعمش " C تعالى يقول : أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه .
وكان الفقيه " أبو جعفر " C تعالى يقول أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في .
صفحة [ 108 ] ديارنا البياعات تجرى بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل .
قال : ومن مات من مماليكه وولده ليلة العيد فلا صدقة عليه عنهم ومن مات بعد الصبح فالصدقة واجبة عنهم ولا خلاف أن وجوب الصدقة يتعلق بالفطر من رمضان وإنما الخلاف في وقت الفطر من رمضان عندنا وقت الفطر عند طلوع الفجر من يوم الفطر .
وعنده وقت غروب الشمس من الليلة التي يهل بها هلال شوال حجته لإثبات هذا الأصل أن حقيقة الفطر عند غروب الشمس وكذلك انسلاخ شهر رمضان يكون عند رؤية هلال شوال وذلك عند غروب الشمس .
وحجتنا ما " روي عن النبي A أنه قال : أنهاكم عن صوم يومين يوم تفطرون فيه من صومكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم " ولأن حقيقة الفطر عند غروب الشمس كما يكون في هذا اليوم كذلك فيما قبله والفطر من رمضان إنما يتحقق بما يكون مخالفا لما تقدم وذلك عند طلوع الفجر لأن فيما تقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت وفي هذا اليوم يلزمه الفطر وهذا اليوم يسمى يوم الفطر فينبغي أن يكون الفطر من رمضان فيه ليتحقق هذا الاسم كيوم الجمعة تجب فيه الجمعة وتؤدى فيه ليتحقق هذا الاسم فيه .
إذا عرفنا هذا فنقول كل من أسلم من الكفار ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا لأن وقت الوجوب جاء وهو مسلم وكل من يولد ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا لأنه جاء وقت الوجوب وهو منفصل ومن مات من أولاده ومماليكه ليلة الفطر فليس عليه الصدقة عنه لأنه جاء وقت الوجوب وهو ميت ومن مات بعد طلوع الفجر فعليه الصدقة عنه لأن وقت الوجوب جاء وهو حي وصدقة الفطر بعدما وجبت لا تسقط بموت المؤدى عنه بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك جزء من المال وبهلاكه يفوت محل الواجب وهنا الصدقة تجب في ذمة المؤدي فبموت المؤدى عنه لا يفوت محل الواجب فلهذا لا تسقط حتى روي عن " أبي يوسف " C تعالى في الأمالي أن من قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فعليه صدقة الفطر عنه لأنه إنما عتق بعد طلوع الفجر فلا تسقط به الصدقة الواجبة عنه .
والدليل على أن وقت الوجوب عند طلوع الفجر " حديث " ابن عمر " كان النبي A يأمرنا بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى " والمقصود بهذا الأمر المسارعة إلى الأداء لا التأخير عن وقت الوجوب .
قال : وإذا مر يوم الفطر وفي يد الرجل مملوك قد اشتراه وفي البيع خيار لأحد المتتابعين فإنما الصدقة على من يستقر له الملك عندنا وعند " زفر " C تعالى .
صفحة [ 109 ] على من له الخيار وعند " الشافعي " C تعالى على من له ملك العبد وقت الوجوب هو يقول هذه مؤنة بسبب الملك فتكون نظير النفقة والنفقة تجب على من له الملك وقت الوجوب فكذلك الصدقة .
و " زفر " C تعالى يقول الولاية لمن له الخيار على المشتري ووجوب الصدقة باعتبار الولاية على الرأس .
ولنا أن البيع بشرط الخيار إذا تم يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة وإذا فسخ عاد إلى قديم ملك البائع فحكم الملك والولاية موقوف فيه فكذلك ما ينبني عليه وما يجب عليه بسبب الملك مقابل بما يستحقه بسبب الملك وهو الزوائد فكما توقف حكم استحقاقه فكذلك حكم الاستحقاق عليه إلا أن النفقة لا تحتمل التوقف لأنها تجب لحاجة المملوك للحال فإذا جعلناها موقوفة مات المملوك جوعا فلأجل الضرورة اعتبرنا فيه النفقة للحال بخلاف الصدقة وكذلك الخلاف في زكاة التجارة إن كان اشتراه للتجارة .
قال : فإن لم يكن في البيع خيار إلا أن المشتري لم يقبضه حتى مر يوم الفطر فإن قبضه بعد ذلك فصدقته عليه لأنه كان مالكا له وقت الوجوب وقد تقرر ملكه بقبضه وإن تلف قبل أن يقبضه فلا صدقة على واحد منهما أما البائع فلأنه لم يكن مالكا وقت الوجوب لأن البيع البات يزيل ملكه وأما المشتري فلأن البيع انفسخ من الأصل بهلاك المعقود عليه قبل القبض فينعدم به ملكه من الأصل ووجوب الصدقة بحكم الملك ولم يبق لملكه حكم حين انفسخ البيع من الأصل وإن لم يمت ورده قبل القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على البائع ولا شيء على المشتري لأن البيع انفسخ من الأصل بالرد قبل القبض بهذه الأسباب وعاد إلى قديم ملك البائع فكأنه لم يخرج عن ملكه بخلاف الأول فإن انفساخ البيع هناك بعد الهلاك كفوات القبض المستحق بالعقد فلا يظهر حكم ملك البائع في حال قيامه .
فإن رده بعد القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على المشتري لأن ملكه وولايته كانت تامة وقت الوجوب لكونه قابضا فوجبت الصدقة عليه ثم لا تسقط عنه بزوال ملكه عن العين كما لا يسقط بهلاكه في يده .
قال : فإن كان اشتراه شراء فاسدا فمر يوم الفطر قبل أن يقبضه فصدقته على البائع سواء قبضه المشتري بعد ذلك أو لم يقبضه وفسخ البيع لأن البيع الفاسد لا يزيل الملك بنفسه فبقي ملك البائع بعده كما كان قبله وإذا قبضه المشتري بعد ذلك فزوال ملك البائع كان مقصورا على الحال لأن السبب إنما تم الآن والموهوب في هذا نظير المشترى .
صفحة [ 110 ] شراء فاسدا .
قال : فإن مر يوم الفطر وهو مقبوض فإن أعتقه المشتري فصدقته عليه لأنه كان مالكا وقت الوجوب وتقرر ملكه بتعذر فسخ البيع وإن رده فصدقته على البائع لأنه عاد إلى قديم ملكه فإن المشتري وإن كان قابضا مالكا وقت الوجوب ولكن يده وملكه مستحق الرفع عنها شرعا فإذا رفع صار كأن لم يكن بخلاف الرد بالعيب وخيار الرؤية فإنه غير مستحق الرفع عليه ولكنه يرفعه باختياره .
قال : وإذا عجز المكاتب فليس على المولى فيه زكاة السنين الماضية لفطر ولا تجارة أما زكاة الفطر فلأن السبب رأس يمونه بولايته عليه وذلك لم يكن موجودا فيما مضى وأما زكاة التجارة فلأنه ما كان متمكنا من التصرف فيه بل كان كالخارج من ملكه وكذلك إذا كان العبد آبقا فوجده لأنه كان تاويا في السنين الماضية فليس عليه عنه زكاة الفطر ولا التجارة وكذلك إن كان مغصوبا مجحودا أو مأسورا لأن ملكه في حكم التاوي ويده مقصورة عنه .
قال : وإذا عجز المكاتب وقد كان قبل الكتابة للتجارة لم يعد إلى مال التجارة لأن بعقد الكتابة صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه أخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته فلا يصير للتجارة بعد ذلك إلا بفعل هو تجارة وعليه زكاة الفطر عنه إذا مر يوم الفطر لأن المملوك في الأصل للخدمة حتى يجعله للتجارة بخلاف ما إذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه وقد كان اشتراه للتجارة لأنه ما صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه بالإذن لم يخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته