وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كان المنهي عنه في قوله ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء ) المعنى المجازي لترثوا وهو كون المرأة ميراثا وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية في معاملة أزواج أقاربهم وهو الأظهر فعطف ( ولا تعضلوهن ) عطف حكم آخر من أحوال المعاملة وهو المنهي عن أن يعضل الولي المرأة من أن تتزوج لتبقى عنده فإذا ماتت ورثها ويتعين على هذا الاحتمال أن يكون ضمير الجمع في قوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) راجعا إلى من يتوقع منه ذلك من المؤمنين وهم الأزواج خاصة وهذا ليس بعزيز أن يطلق ضمير صالح للجميع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة . كقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أي يقتل بعضكم أخاه إذ قد يعرف أن أحدا لا يقتل نفسه وكذلك ( فسلموا على أنفسكم ) أي يسلم الداخل على الجالس . فالمعنى : ليذهب بعضكم ببعض ما آتاهن بعدكم كأن يريد الولي أن يذهب ميراثه ببعض مال مولاته الذي ورثه من أمها أو قريبها أو من زوجها فيكون في الضمير توزيع . إطلاق العضل على هذا المعنى حقيقة . والذهاب في قوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) مجاز في الأخذ كقوله ( ذهب الله بنورهم ) أي أزاله .
A E ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ليس إتيانهن بفاحشة مبينة بعضا مما قبل الاستثناء لا من العضل ولا من الإذهاب ببعض المهر . فيحتمل أن يكون الاستثناء متصلا استثناء من عموم أحوال الفعل الواقع في تعليل النهي وهو إرادة الإذهاب ببعض ما آتوهن لأن عموم الأفراد يستلزم عموم الأحوال أي إلا حال الإتيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما آتيتموهن . ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا في معنى الاستدراك أي لكن إتيانهن بفاحشة يحل لكم أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن فقيل : هذا كان حكم الزوجة التي تأتي بفاحشة وأنه نسخ بالحد . وهو قول عطاء .
والفاحشة هنا عند العلماء هي الزنا أي أن الرجل إذا تحقق زنى زوجه فله أن يعضلها فإذا طلبت الطلاق فله أن لا يطلقها حتى تفتدي منه ببعض صداقها تسببت في بعثرة حال بيت الزوج وأحوجته إلى تجديد زوجة أخرى وذلك موكول لدينه وأمانة الإيمان . فإن حاد عن ذلك فللقضاء حمله على الحق . وإنما لم يجعل المفاداة بجميع المهر لئلا تصير مدة العصمة عرية عن عوض مقابل هذا ما يؤخذ من كلام الحسن . وأبي قلابة وأبن سيرن وعطاء ؛ لكن قال عطاء : هذا الحكم نسخ بحد الزنا وباللعان فحرم الإضرار والافتداء . وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة : الفاحشة هنا البغض والنشوز فإذا نشزت جاز له أن يأخذ منها . قال أبن عطية : وظاهر قول مالك بإباحة أخذ الخلع عن الناشز يناسب هذا إلا أني لا أحفظ نصا في الفاحشة في هذه الآية .
وقرأ الجمهور : مبينة بكسر التحتية اسم فاعل من بين اللازم بمعنى تبين كما في قولهم في المثل " بين الصبح لذي عينين " . وقرأه ابن كثير . وأبو بكر عن عاصم وخلف بفتح التحتية اسم مفعول من بين المتعدي أي بينها وأظهرها بحيث أشهد عليهن بها .
( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا [ 19 ] ) أعقب النهي عن إكراه النساء والإضرار بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهن فهذا اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدم من النهي لأن حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكراه وزائد بمعاني إحسان الصحبة .
والمعاشرة مفاعلة من العشرة وهي المخالطة قال ابن عطية : وأرى اللفظة من إعشار الجزور لأنها مقاسمة ومخالفة أي فأصل الاشتقاق من الأسن الجامد وهو عدد العشرة . وأنا أراها مشتقة من العشيرة أي الأهل فعاشره جعله من عشيرته كما يقال : آخاه إذا جعله أخا . أما العشيرة فلا يعرف أصل اشتقاقها . وقد قيل : إنها من العشرة أي اسم العدد وفيه نظر .
والمعروف ضد المنكر وسمي المكروه منكرا لأن النفوس لا تأنس به فكأنه مجهول عندها نكرة إذ الشأن أن المجهول يكون مكروها ثم أطلقوا اسم المنكر على المكروه وأطلقوا على المحبوب لأنه تألفه النفوس . والمعروف هنا ما حدده الشرع ووصفه العرف