وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومعاشرة الزوجين في التنويع هي من النوع الثاني وفي الآثار محتاجة إلى آثار النوع الأول وينقصها من النوع الأول سببه الجبلي لأن الزوجين يكثر ألا يكونا قريبين وسببه الاصطحابي في أول عقد التزوج حتى تطول المعاشرة ويكتسب كل من الآخر خلقه إلا أن الله تعالى جعل رغبة الرجل في المرأة . إلى حد أن خطبها وفي ميله إلى التي يراها مذ انتسبت به واقترنت وفي نيته معاشرتها معاشرة طيبة وفي مقابلة المرأة الرجل بمثل ذلك ما يعزز في نفس الزوجين نوايا وخواطر شريفة وثقة بالخير تقوم مقام السبب الجبلي ثم تعقبها معاشرة وإلف تكمل ما يقوم مقام السبب الاصطحابي وقد أشار الله تعالى إلى هذا السر النفساني الجليل بقوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) .
وقد يعرض من تنافر الأخلاق وتجافيها كا لا يطمع معه في تكوين هذين السببين أو أحدهما فأحتيج إلى وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة لئلا تنقلب سبب شقاق وعداوة فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين وهذا لا إشكال فيه وقد يكون مرغوبا لأحدهما ويمتنع منه الآخر فلزم نرجيح أحد الجانبين : وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد كيف وهو الذي سعى إليها ورغب في الاقتران بها ؛ ولأن العقل في نوعه أشد والنظر منه في العواقب أسد ولا أشد احتمالا لأذى وصبرا على سوء خلق من المرأة فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج وهذا التخلص هو المسمى : بالطلاق فقد يعمد إليه الرجل بعد لأي وقد تسأله المرأة من الرجل وكان العرب في الجاهلية تسأل المرأة الرجل الطلاق فيطلقها قال سعيد بن ويد بن عمرو بن نفيل يذكر زوجتيه : .
تلك عرساي تنطقان علي عم ... د إلى اليوم قول زور وهتر .
سالتاني الطلاق أن رأتاما ... لي قليلا قد جئتماني بنكر وقال عبيد بن الأبرص : .
تلك عرسي غضبي تريد زيالي ... ألبين تريد أم لدلال .
إن يكن طبك الفراق فلا أح ... فل أن تعطفي صدور الجمال وجعل الشرع للحاكم إذا أبى الزوج الفراق والحق الزوجة الضر من عشرته بعد ثبوت موجباته أن يطلقها عليه .
فالطلاق فسخ لعقدة النكاح : بمنزلة الإقالة في البيع إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا كلا المتعاقدين بل اكتفى برضا واحد : وهو الزوج تسهيلا للفراق عند الاضطرار إليه ومقتضى هذا الحكم أن يكون الطلاق قبل البناء بالمرأة ممنوعا ؛ إذ لم تقع تجربة الأخلاق لكن لما كان الداعي إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لسبب عظيم لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث كيف يعمد راغب في امرأة باذل لها ماله ونفسه إلى طلاقها قبل التعرف بها لولا أن قد علم من شأنها ما أزال رجاءه في معاشرتها فكان التخلص وقتئذ قبل التعارف أسهل منه بعد التعارف .
وقرأ الجمهور ما لم تمسوهن " بفتح المثناة الفوقية " مضارع مس المجرد وقرأ حمزة والكسائي وخلف تماسوهن " بضم المثناة الفوقية وبألف بعد الميم مضارع ماس " ؛ لأن كلا الزوجين يمس الآخر .
وقوله ( ومتعوهن على الوسع قدره ) الآية عطف على قوله ( لا جناح عليكم ) عطف التشريع على التشريع على أن الاتحاد بالإنشائية والخبرية غير شرط عند المحققين والضمير عائد إلى النساء : المعمول للفعل المقيد بالظرف وهو : ما لم تمسوهن أو تفرضوا كما هو الظاهر أي متعوا المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض ولا أحسب أحدا يجعل معاد الضمير على غير ما ذكرنا وأما ما يوجد من الخلاف بين العلماء في حكم المتعة للمطلقة المدخول بها فذلك لأدلة أخرى غير هذه الآية .
والأمر في قوله ( ومتعوهن ) ظاهره الوجوب وهو قول علي وابن عمر والحسن والزهري وابن جبير وقتادة والضحاك وإسحاق بن راهويه وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد ؛ لأن أصل الصيغة للوجوب مع قرينة قوله تعالى ( حقا على المحسنين ) وقوله بعد ذلك في الآية الآتية : ( حقا على المتقين ) لأن كلمة ( حقا ) تؤكد الوجوب والمراد بالمحسنين عند هؤلاء المؤمنون فالمحسن بمعنى المحسن إلى نفسه بإبعادها عن الكفر وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بها وغير المسمى لها مهر واجبة وهو الأرجح : لئلا يكون عقد نكاحها خليا عن عوض المهر .
A E