وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمعنى التعريض في مثل هذا حاصل من الملازمة وكقول القائل " المسلم من سلم المسلمون من لسانه " في حضرة من عرف بأذى الناس فالمعنى التعريض حاصل من علم الناس بمماثلة حال الشخص المقصود للحالة التي ورد فيها معنى الكلام ولما كانت المماثلة شبيهة بالملازمة لأن حضور المماثل في الذهن يقارن حضور مثيله صح أن نقول إن المعنى التعريض بالنسبة إلى المركبات شبيه بالمعنى الكنائي بالنسبة إلى دلالة الألفاظ المفردة وإن شئت قلت المعنى التعريضي من قبيل الكناية بالمركب فخص باسم التعريض كما أن المعنى الكنائي من قبيل الكناية باللفظ المفرد . وعلى هذا فالتعريض من مستتبعات التراكيب وهذا هو الملاقي لما درج عليه صاحب الكشاف في هذا المقام فالتعريض عنده مغاير للكناية من هذه الجهة وإن كان شبيها بها ولذلك احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بينهما . فالنسبة بينهما عنده التباين . وأما السكاكي فقد جعل بعض التعريض من الكناية وهو الأصوب فصارت النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي وقد حمل الطيبي والتفتازاني كلام الكشاف على هذا ولا إخاله يتحمله . وإذ قد تبين لك معنى التعريض وعلمت حد الفرق بينه وبين الصريح فأمثلة التعريض والتصريح لا تخفى ولكن فيما أثر من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغي الإغضاء عنه في تفسير هذه الآية .
إن المعرض بالخطبة تعريضه قد يريده لنفسه وقد يريده لغيره بوساطته وبين الحالتين فرق ينبغي أن يكون الحكم في المتشابه من التعريض فقد روى أن النبي A قال لفاطمة ابنة قيس وهي في عدتها من طلاق زوجها عمرو بن حفص آخر الثلاث " كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك " أي لا تستبدي بالتزوج قبل استئذاني وفي رواية " فإذا حللت فآذنيني " وبعد انقضاء عدتها خطبها لأسامة بن زيد فهذا قول لا خطبة فيه وإرادة المشورة فيه واضحة .
ووقع في الموطأ : أن القاسم بن محمد كان يقول في قوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها " إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب " .
فأما إنك علي لكريمة فقريب من صريح إرادة التزوج بها وما هو بصريح فإذا لم تعقبه مواعدة من أحدهما فأمره محتمل وأما قوله إني فيك لراغب فهو بمنزلة صريح الخطبة وأمره مشكل وقد أشار ابن الحاجب إلى إشكاله بقوله " قالوا ومثل إني فيك لراغب أكثر هذه الكلمات تصريحا فينبغي ترك مثله " ويذكر عن محمد الباقر أن النبي A عرض لأم سلمة في عدتها من وفاة أبي سلمة ولا أحسب ما ورى عنه صحيحا .
وفي تفسير ابن عرفة : " قيل إن شيخنا محمد بن أحمد بن حيدرة كان يقول : " إذا كان التعريض من أحد الجانبين فقط وأما إذا وقع التعريض منهما فظاهر المذهب أنه كصريح المواعدة " .
ولفظ النساء عام لكن خص منه ذوات الأزواج بدليل العقل ويخص منه المطلقات الرجعيات بدليل القياس ودليل الإجماع لأن الرجعية لها حكم الزوجة بإلغاء الفارق وحكي القرطبي الإجماع على منع خطبة المطلقة الرجعية في عدتها وحكى ابن عبد السلام عن مذهب مالك جواز التعريض لكل معتدة : من وفاة أو طلاق وهو يخالف كلام القرطبي والمسألة محتملة لأن للطلاق الرجعي شائبتين وأجاز الشافعي التعريض في المعتدة بعدة وفاة ومنعه في عدة الطلاق وهو ظاهر ما حكاه في الموطأ عن القاسم بن محمد .
وقوله ( أوأكننتم في أنفسكم ) الإكنان الإخفاء .
وفائدة عطف الإكنان على التعريض في نفي الجناح مع ظهور أن التعريض لا يكون إلا عن عزم في النفس فنفي الجناح عن عزم النفس المجرد ضروري من نفي الجناح عن التعريض أن المراد التنبيه على أن العزم أمر لا يمكن دفعه ولا النهي عنه فلما كان كذلك وكان تكلم العازم بما عزم عليه جبلة في البشر لضعف الصبر على الكتمان بين اله موضع الرخصة أنه الرحمة بالناس مع الإبقاء على احترام حالة العدة مع بيان علة هذا الترخيص : وأنه يرجع إلى نفي الحرج ففيه حكمة هذا التشريع الذي لم يبين لهم من قبل .
A E