وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعموم ( الذين ) في صلته وما يتعلق بها من الأزواج يقتضي عموم هذا الحكم في المتوفي عنهن سواء كن حرائر أم إماء وسواء كن حوامل أم غير حوامل وسواء كن مدخولا بهن أم غير مدخول بهن فأما الإماء فقال جمهور العلماء : إن عدتهن على نصف عدة الحرائر . قياسا على تنصيف الحد والطلاق وعلى تنصيف عدة الطلاق ولم يقل بمساواتهن للحرائر في عدة الوفاة إلا الأصم وفي رواية عن ابن سيرين إلا أمهات الأولاد فقالت طائفة : عدتهن مثل الحرائر وهو قول سعيد الزهري والحسن والأوزاعي وإسحاق وروي عن عمرو بن العاص وقالت طوائف غير ذلك . وإن إجماع فقهاء الإسلام على تنصيف عدة الوفاة في الأمة المتوفى زوجها لمن معضلات المسائل الفقهية فبنا أن ننظر إلى حكمة مشروعية عدة الوفاة وإلى حكمة مشروعية التنصيف لذي الرق فيما نصف له فيه حكم شرعي فنرى بمسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما أن تكون لحكمة تحقق النسب أو عدمه وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولا كاملا أبقي لهن ثلث الحول كما أبقي للميت حق الوصية بثلث ماله وليس لها حكمة غير هذين ؛ إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حكمة انتظار ندامة المطلق وليس هذا الوجه الثاني بصالح التعليل لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل الجاهلية فتبقى منه تراثا سيئا ولأنه قد عهد من تصرف الإسلام إبطال تهويل أمر الموت والجزع له الذي كان عند الجاهلية عرف ذلك في غير ما موضع من تصرفات الشريعة ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا في العدة فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه فلننقل النظر إلى الأمة نجد فيها وصفين : الإنسانية والرق فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناط وجدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب هو وصف الإنسانية ؛ إذ الحمل لا يختلف حاله باختلاف أصناف النساء وأحوالهن الاصطلاحية أما الرق فليس وصفا صالحا للتأثير في هذا الحكم وإنما نصفت للعبد أحكام ترجع إلى المناسب التحسيني : كتنصيف الحد لضعف مروءته ولتفشي السرقة في العبيد فطرد حكم التنصيف لهم في غيره . وتنصيف عدة الأمة في الطلاق الوارد في الحديث لعلة الرغبة في مراجعة أمثالها فإذا جاء راغب فيها بعد قرأين تزوجت ويطرد باب التنصيف أيضا .
فالوجه أن تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة وليس في تنصيفها أثر ومستند الإجماع قياس مع وجود الفارق . وأما الحوامل فالخلاف فيهن قوي ؛ فذهب الجمهور إلى أن عدتهم من الوفاة وضع حملهن وهو قول عمر وابنه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة وهو قول مالك قال عمر : " لو وضعت حملها وزوجها على سريره لم يدفن لحلت للأزواج " وحجتهم : حديث سبيعة الأسلمية زوج سعد بن خولة توفى عنها بمكة عام حجة الوداع وهي حامل فوضعت حملها بعد نصف شهر كما في الموطأ أو بعد أربعين ليلة فذكرت ذلك لرسول الله A فقال لها : " قد حللت فانكحي إن بدا لك " واحتجوا أيضا بقوله تعالى في آية سورة الطلاق ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وعموم أولات الأحمال مع تأخر نزول تلك السورة عن سورة البقرة يقضي بالمصير إلى اعتبار تخصيص عموم ما في سورة البقرة وإلى هذا أشار قول ابن مسعود " من شاء باهلته لنزلت سورة النساء القصرى " يعني سورة يا أيها النبي إذا طلقتم " بعد الطولي " أي السورة الطولي أي البقرة " وليس المراد سورة النساء الطولي .
A E