وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المونة في ترجمة ما جاء فيمن تلزم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاسم قال مالك " وعلى الوارث مثل ذلك " أي الايضار . واختاره ابن العربي بأنه الأصل فقال القرطبي : يعني في الرجوع إلى أقرب مذكور ورجحه ابن عطية بأن الأمة على أجمعت على ألا يضار الوارث . واختلفوا : هل عليه رزق وكسوة اه يعني مورد الآية بما هو مجمع على حكمه ويترك ما فيه الخلاف وهنالك تأويل بأنها منسوخة . ورواه أسد بن الفرات عن ابن القاسم عن مالك قال وقول الله D ( وعلى الوارث مثل ذلك ) هو منسوخ فقال النحاس " وما علمت أحدا من أصحاب مالك بين ما الناسخ والذي يبينه أن يكون الناسخ لها عند مالك أنه لما أوجب الله للمتوفى عنها زوجها نفقة حول والسكنى من مال المتوفي ثم نسخ ذلك نسخ أيضا عن الوارث " يريد الله لما نسخ وجوب ذلك في تركة الميت نسخ كل حق في التركة بعد الميراث فيكون الناسخ هو الميراث فإنه نسخ كل حق في المال على أولياء الميت .
وعندي أن التأويل الذي في مدونة سحنون بعيد لما تقدم آنفا وأن ما نحاه مالك في رواية أسد بن الفرات عن ابن القاسم هو التأويل الصحيح وأن النسخ على ظاهر المراد منه والناسخ لهذا الحكم هو إجماع الأمة على أنه لا حق في مال الميت بعد جهازه وقضاء دينه وتنفيذ وصيته إلا الميراث فنسخ بذلك كل ما كان مأمورا به أن يدفع من مال الميت مثل الوصية في قوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الوصية للوالدين ) الآية ومثل الوصية بسكنى الزوجة وإنفاقها في قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) ونسخ منه حكم هذه الآية وذلك أن رسول الله A قال : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث " هذا إذا حمل الوارث في الآية على وارث الميت أي إن ذلك حق على جميع الورثة أيا كانوا بمعنى أنه مبدأ المواريث . وإذا حمل الوارث على من هو بحيث يرث الميت لو ترك الميت مالا أعني قريبه بمعنى أن عليه إنفاق ابن قريبه فذلك منسوخ بوضع بيت المال وذلك أن هذه الآية شرعت هذا الحكم في وقت ضعف المسلمين لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم وكان أولى المسلمين بذلك أقربهم من الكفل فكما كان يرث قريبه لو ترك مالا ولم يترك ولدا فكذلك عليه أن يقوم ببينة كما كان حكم القبيلة في الجاهلية في ضم أيتامهم ودفع دياتهم فلما اعتز الإسلام وصار لجامعة المسلمين مال كان حقا على جماعة المسلمين القيام بتربية أبناء فقرائهم . وفي الحديث الصحيح " من ترك كلا أو ضياعا فعلي ومن ترك مالا فلوارثه " ولا فرق بين إطعام الفقير وبين إرضاعه وما هو إلا نفقة ولمثله وضع بيت المال .
وقوله ( فإن أراد فصالا ) عطف على قوله ( يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) لأنه متفرع عنه والضمير عائد على الوالدة والمولود له : الواقعين في الجمل قبل هذه .
والفصال : الفطام عن الإرضاع لأنه فصل عن ثدي مرضعة . وعن في قوله ( عن أحدهما في نفس الأمر مرعمل على الإرادة بخوف أو اضطرار . وقوله ( وتشاور ) هو مصدر شاور إذا طلب المشورة . والمشورة قيل مشتقة من الإشارة لأن كل واحد من المتشاورين يشير بما يراه نافعا فلذلك يقول المستشير لمن يستشيره " بماذا تشير علي " كأن أصله أنه يشير للأمر الذي فيه النفع مشتق من الإشارة باليد لأن الناصح المدبر كالذي يشير إلى الصواب ويعينه له من لم يهتد إليه ثم عدي بعلي لما ضمن معنى التدبير وقال الراغب : إنها مشتقة من شار العسل إذا استخرجه وأياما كان اشتقاقها فمعناها إبداء الرأي في عمل يريد أن يعمله من يشاور وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) وسيجيء الكلام عليها عند قوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) في سورة آل عمران وعطف التشاور على التراضي تعليما للزوجين شئون تدبير العائلة فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التراضي .
A E