وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويجوز في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد تأكيد نفي الحال فبعد أن قال : ( لا هن حل لهم ) وهو الأصل كما علمت آنفا أكد بجملة ( ولا هم يحلون لهن ) أي أن انتفاء الحل حاصل من كل جهة كما بقال : لست منك ولست مني .
ونظيره قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) في سورة البقرة تأكيدا لشدة التلبس والاتصال من كل جهة .
وفي الكلام محسن العكس من المحسنات البديعية مع تغيير يسير بين ( حل ) و ( يحلون ) اقتضاه المقام وإنما يوفر حظ التحسين بمقدار ما يسمح له به مقتضى حال البلاغة .
( وآتوهم ما أنفقوا ) المراد ب ( ما أنفقوا ) ما أعطوه من المهور والعدول عن إطلاق اسم المهور والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللاء من لطائف القرآن لأن أولئك النساء أصبحن غير زوجات .
فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم .
A E وقد سمى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون لهن أجورا بقوله تعالى ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) .
والمكلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين أيديهم من أموال المسلمين العامة .
( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) وإنما قال تعالى ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) للتنبيه على خصوص قوله ( إذا آتيتموهن أجورهن ) لئلا يظن أن ما دفع للزوج السابق مسقط استحقاق المرأة المهر ممن يروم تزويجها ومعلوم أن نكاحها بعد استبرائها بثلاثة أقراء .
( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء لم يخرجن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه الآية طلق المسلمون من كان لهم من أزواج بمكة فطلق عمر امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين وهما : قريبة بنت أبي أمية وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية .
والمراد بالكوافر : المشركات . وهن موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة واقعة فلا تشمل الآية النهي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما يؤخذ حكم ذلك بالقياس .
قال ابن عطية : رأيت لأبي علي الفارسي إنه قال : سمعت الفقيه أبا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر أنه في الرجال والنسوان " فقلت له : النحويون لا يرونه إلا في النساء لأن كوافر جمع كافرة فقال : وآيش يمنع من هذا أليس الناس يقولون : طائفة كافرة وفرقة كافرة فبت وقلت : هذا تأييد " اه . وجواب أبي الحسن الكرخي غير مستقيم لأنه يمنع منه ضمير الذكور في قوله ( ولا تمسكوا ) فهم الرجال المؤمنون والكوافر نساؤهم . ومن العجيب قول أبي علي : فبهت وقلت... الخ . وقرأ الجمهور ( ولا تمسكوا ) بضم التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة . وقرأ أبو عمرو بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين مكسورة مضارع مسك بمعنى أمسك .
( وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ) عطف على قوله ( وآتوهم ما أنفقوا ) وهو تتميم لحكمه أي كما تعطونهم مهور أزواجهم اللاء فررن منهم مسلمات فكذلك إذا فرت إليهم امرأة مسلم كافرة ولا قدرة لكم على إرجاعها إليكم تسألون المشركين إرجاع مهرها إلى زوجها المسلم الذي فرت منه وهذا إنصاف بين الفريقين والأمر للإباحة