وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي صحيح البخاري عن عائشة أن رسول الله " كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يقول الله ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) إلى قوله ( غفور رحيم ) وزاد ابن عباس فقال : كانت الممتحنة أن تستحلف أنها ما خرجت بغضا لزوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا ولا بجريرة جرتها بل حبا لله ولرسوله والدار الآخرة فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطى النبي A زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها . وكان النبي A يأمر عمر بن الخطاب بتولي تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبي A إلى دار الكفر كما هو صريح الآية . ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) .
A E وموقع قوله ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) موقع البيان والتفصيل للنهي في قوله ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) تحقيقا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر .
وإذا قد كان المخاطب بذلك النهي جميع المؤمنين كما هو مقتضى قوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ) إلى آخره تعين أن يقوم بتنفيذ من إليه تنفيذ أمور المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم ولاة الأمور من أمراء وقضاة إذ لا يمكن أن يقوم المسلمون بما خوطبوا به مثل هذه الأمور العامة إلا على هذا الوجه ولكن على كل فرد من المسلمين التزام العمل به في خاصة نفسه والتزام الامتثال لما يقرره ولاة الأمور .
وإذا كان محمل لفظ الحل وما تصرف منه كلام الشارع منصرفا إلى معنى الإباحة الشرعية وهي الجواز وضد التحريم .
ومن الواضح أن الكفار لا تتوجه إليهم خطابات التكليف بأمور الإسلام إذ هم خارجون عنه فمطالبتهم بالتكاليف الإسلامية لا يتعلق به قصد الشريعة ولذلك تعد المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة : خطاب الكفار بالفروع مسألة لا طائل تحتها ولا ينبغي الاشتغال بها بله التفريع عليها .
وإذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على ضمير الكفار في قوله تعالى ( ولا هن حل لهم ) . ولم يكن الكفار صالحين للتكليف بهذا التحريم فقد تعين تأويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على الكافرين وذلك بإرجاع وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين وإبداء وجه الإتيان بالجملتين ووجه التعاكس في ترتيب أجزائهما . وذلك أن نقول : إن رجوع المرأة المؤمنة إلى الكافر يقع على صورتين : إحداهما : أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بلاد الكفر وذلك ما ألح الكفار في طلبه لما جاءت بعض المؤمنات مهاجرات .
والثانية : أن ترجع إلى زوجها في بلاد الإسلام بأن يخلي بينها وبين زوجها الكافر يقيم معها في بلاد الإسلام إذا جاء يطلبها ومنع من تسلمها . وكلتا الصورتين غير حلال للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الأمور وقد عبر عن الصورة الأولى بجملة ( لا هن حل لهم ) إذ جعل فيها وصف حل خبرا عن ضمير النساء وأدخلت اللام على ضمير الرجال وهي لام تعدية الحل وأصلها لام الملك فأفاد أن لا يملك الرجال الكفار عصمة أزواجهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في عصمة أزواجهن الكافرين غير حلال أي لم يحللهن الإسلام لهم .
وقدم ( لا هن حل لهم ) لأنه راجع إلى الصورة الأكثر أهمية عند المشركين إذ كانوا يسألون إرجاع النساء إليهم ويرسلون الوسائط في ذلك بقصد الرد عليهم بهذا .
وجيء في الجملة الأولى بالصفة المشبهة وهي ( حل ) المفيدة لثبوت الوصف إذ كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة التي لهم على أواجهم المؤمنات مثبتة أنهن حل لهم .
وعبر عن الثانية بجملة ( ولا هم يحلون لهن ) فعكس الإخبار بالحل إذ جعل خبرا عن ضمير الرجال وعدي الفعل إلى المحلل باللام داخلة على ضمير النساء فأفاد أنهن لا يحل لهن أواجهن الكافرون ولو بقى الزوج في بلاد الإسلام .
ولهذا ذكرت الجملة الثانية ( ولا يحلون لهن ) كالتتمة لحكم الجملة الأولى وجيء في الجملة الثانية بالمسند فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لإفادة نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد على البقاء في دار الإسلام خلافا لأبي حنيفة إذ قال : إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لا اختلاف الدين