وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ابن الفرس : آية ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) . وهذه الآية من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال . ولا خلاف في أن قوله تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) الآية إنما نزلت فيما صار لرسول الله A من أموال الكفار بغير إيجاف وبذلك فسرها عمر ولم يخالفه أحد .
وأما آية الأنفال فلا خلاف أنها نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف وأما الآية الثانية من الحشر فاختلف أهل العلم فيها فمنهم من أضافها إلى التي قبلها ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليها وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر .
ومنهم من قال : إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين : واختلف الذاهبون إلى هذا : فقيل نزلت في خراج الأرض والجزية دون بقية الأموال وقيل نزلت في حكم الأرض خاصة دون سائر أموال الكفار " فتكون تخصيصا لآية الأنفال " وإلى هذا ذهب مالك . والآية عند أهل هذه المقالة غير منسوخة . ومنهم من ذهب إلى تخيير الإمام اه .
والتعريف في قوله تعالى ( من أهل القرى ) تعريف العهد وهي قرى معروفة عدت منها قريظة وفدك وقرى عرينة والينبع ووادي القرى والصفراء فتحت في عهد النبي A واختلف الناس في فتحها أكان عنوة أو صلحا أو فيئا . والأكثر على أن فدك كانت مثل النضير .
ولا يختص جعله للرسول بخصوص ذات الرسول A بل مثله فيه أئمة المسلمين .
وتقييد الفيء بفيء القرى جرى على الغالب لأن الغالب أن لا تفتح إلا القرى لأن أهلها يحاصرون فيستسلمون ويعطون بأيديهم إذا اشتد عليهم الحصار فأما النازلون بالبوادي فلا يغلبون إلا بعد إيجاف وقتال فليس لقيد ( من أهل القرى ) مفهوم عندنا وقد اختلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل للمسلمين بدون إيجاف . فمذهب مالك أنه لا يخمس وإنما تخمس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون بإيجاف وقتال .
وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل بين الأموال غير الأرضين وبين الأرضين . فأما غير الأرضين فهو مخمس وأما الأرضون فالخيار فيها للإمام بما يراه أصلح إن شاء قسهما وخمس أهلها فهم أرقاء وإن شاء تركها على ملك أهلها وجعل خراجا عليها وعلى أنفسهم .
وذهب الشافعي : إلى أن جميع أموال الحرب مخمسة وحمل حكم هاته الآية على حكم آية سورة الأنفال بالتخصيص أو بالنسخ .
وهذه الآية اقتضت أن صنفا مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه نصيبا للغزاة وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر آية الأنفال التي لم تجعل لمن ذكروا في هذه الآية إلا الخمس فقال جمع من العلماء : إن آية الأنفال نسخت حكم هذه الآية . وقال جمع : هذه الآية نسخت آية الأنفال . وقال قتادة : كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم نسخ ذلك بآية الأنفال بذلك قال زيد بن رومان : قال القرطبي ونحوه عن مالك اه . على أن سورة الأنفال سابقة في النزول على سورة الحشر لأن الأنفال نزلت في غنائم بدر وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين .
A E إلا أن يقول قائل : إن آية الأنفال نزلت بعد آية الحشر تجديدا لما شرعه الله من التخميس في غنائم بدر أي فتكون آية الحشر ناسخة لما فعله رسول الله A في قسمة مغانم بدر ثم نسخت آية الأنفال آية الحشر فيكون إلحاقها بسورة الأنفال بتوقيف من النبي A . وقال القرطبي : قيل إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال واتفقوا على أن تخميس الغنائم هو الذي استقر عليه العمل أب بفعل النبي A وبالإجماع .
وليس يبعد عندي أن تكون القرى التي عنتها آية الحشر فتحت بحالة مترددة بين مجرد الفيء وبين الغنيمة فشرع لها حكم خاص بها وإذ قد كانت حالتها غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونسخ حكمها واستقر الأمر على انحصار الفتوح في حالتين : حالة الفيء المجرد وما ليس مجرد فيء . وسقط حكم آية الحشر بالنسخ أو بالإجماع . والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا لأنه يتضمن ناسخا . وعن معمر أنه قال : بلغني أن هذه الآية " أي آية ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) " نزلت في أرض الخراج والجزية