وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتكون الآية تبيينا لما وقع في قسمة فيء بني النضير . ذلك أن رسول الله A لم يقسمه على جميع الغزاة ولكن قسمه على المهاجرين سواء كانوا ممن غزوا معه أم لم يغزوا إذ لم يكن للمهاجرين أموال . فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما منحوه المهاجرين من النخيل . ولم يعط منه الأنصار إلا ثلاثة لشدة حاجتهم وهم أبو دجانة ( سماك ابن خزينة ) وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة . وأعطى سعد بن معاذ سيف أبي الحقيق وكل ذلك تصرف باجتهاد الرسول A لأن الله جعل تلك الأموال له .
فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال النضير كانت بيانا بأن ما فعله الرسول A حق أمره الله به أو جعله إليه وإن كانت نزلت قبل القسمة إذ روي أن سبب نزولها أن الجيش سألوا رسول الله A تخميس أموال بني النضير مثل غنائم بدر فنزلت هذه الآية وكانت الآية تشريعا لاستحقاق هذه الأموال .
قال أبو بكر بن العربي " لا خلاف بين العلماء أن الآية الأولى خاصة لرسول الله A " أي هذه الآية الأولى من الآيتين المذكورتين في هذه السورة خاصة بأموال بني النضير وعلى أنها خاصة لرسول الله A يضعها حيث يشاء . وبذلك قال عمر بن الخطاب بمحضر عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وهو قول مالك فيما روى عنه ابن القاسم وابن وهب . قال : كانت أموال بني النضير صافية لرسول الله A واتفقوا على أن النبي A لم يخمسها . واختلف في القياس عليها كل مال لم يوجف عليه قال ابن عطية : قال بعض العلماء وكذلك كل ما فتح الله على الأئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصة اه . وسيأتي تفسير ذلك في الآية بعدها .
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم ) جمهور العلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كلام أي على الاستئناف الابتدائي وأنها قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية التي قبلها . ومن هؤلاء مالك وهو قول الحنفية فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير خاصة وجعلوا الآية الثانية هذه إخبارا عن حكم الأفياء التي حصلت عند فتح قرى أخرى بعد غزوة بني النضير . مثل قريضة سنة خمس وفدك سنة سبع ونحوهما فعينته هذه الآية للأصناف المذكورة فيها ولا حق في ذلك لأهل الجيش أيضا وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب في قضائه بين العباس وعلي فيما بأيديهما من أموال بني النضير على احتمال فيه وهو الذي يقتضيه تغيير أسلوب التعبير بقوله هنا ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) بعد أن قال التي في قبلها ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) فإن ضمير ( منهم ) راجع ل ( الذين كفروا من أهل الكتاب ) وهم بنو النضير لا محالة . وعلى هذا القول يجوز أن تكون هذه الآية نزلت بعد مدة فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين .
A E ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبيانا للآية التي قبلها أي بيانا للإجماع الواقع في قوله تعالى ( فما أوجفتم عليه من خيل ) الآية لأن الآية التي قبلها اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حق لهم فيه ولم تبين مستحقه وأشعر قوله ( ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) أنه مال لله تعالى يضعه حيث يشاء على يد رسوله A فقد بين الله له مستحقيه من غير أهل الجيش . فموقع هذه الآية من التي قبلها موقع عطف البيان . ولذلك فصلت .
وممن قال بهذا الشافعي وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف . ومقتضى هذا أن تكون أموال بني النضير مما يخمس ولم يرو أحد أن رسول الله A خمسها بل ثبت ضده وعلى هذا يكون حكم أموال بني النضير حكما خاصا أو تكون هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة