وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصريح الآية أن تتابع الصيام شرط في التكفير وعليه فلو أفطر في خلاله دون عذر وجب عليه إعادته .
ولا يمس امرأته حتى يتم الشهران متتابعين فإن مسها في خلال الشهرين أثم ووجب عليه إعادة الشهرين . وقال الشافعي : إذا كان الوطء ليلا لم يبطل التتابع لأن الليل ليس محلا للصوم وهذا هو الجاري على القياس وعلى مقتضى حديث سلمة بن صخر .
وأما كونه آثما بالمسيس قبل تمام الكفارة فمسألة أخرى فمن العجب قول أبي بكر ابن العربي في كلام الشافعي أنه كلام من لم يذق طعم الفقه لأن الوطء الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء اه .
والمسكين : الشديد الفقر وتقدم في سورة براءة .
والظاهر إن كان قادرا على بعض خصال الكفارة وأبى أن يكفر انقلب ظهاره إيلاء . فإن لم ترض المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء فإن انقضى الأجل طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق . وإن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها كان العاجز عن الوطء بعد وقوعه منه فتبقى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا يقربها حتى يكفر .
وقد أمر النبي A بكفارة سلمة بن صخر من أموال بيت المال فحق على ولاة الأمور أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة ساقطة عنه وأنه يعود إلى مسيس امرأته وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن الله أبطل طلاق الظهار .
( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم [ 4 ] ) A E الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام أي ذلك المذكور لتؤمنوا بالله ورسوله أي لتؤمنوا إيمانا كاملا بالامتثال لما أمركم الله ورسوله فلا تشوبوا أعمال الإيمان بأعمال أهل الجاهلية وهذا زيادة في تشنيع الظهار . وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما بعد أو ذلك النقل من حرج الفراق بسبب قول الظهار إلى الرخصة في عدم الاعتداد به وفي الإخلاص منه بالكفارة لتيسير الإيمان عليكم فهذا في معنى قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
و ( لتؤمنوا ) خبر عن اسم الإشارة واللام للتعليل . ولما كان المشار إليه هو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا عوضا عن تحرير رقبة كان ما علل به تحرير رقبة منسحبا على الصيام والإطعام وما علل به الصيام والإطعام منسحبا على تحرير رقبة فأفاد أن كلا من تحرير رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا مشتمل على كلتا العلتين وهما الموعظة والإيمان بالله ورسوله .
والإشارة في ( وتلك حدود الله ) إلى ما أشير إليه ( بذلك ) وجيء له باسم الإشارة التأنيث نظرا للإخبار عنه بلفظ ( حدود ) إذ هو جمع يجوز تأنيث إشارته كما يجوز تأنيث ضميره ومثله قوله تعالى ( تلك حدود الله فلا تعدوها ) في سورة البقرة .
وجملة ( وللكافرين عذاب أليم ) تتميم لجملة ( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ) أي ذلك الحكم وهو إبطال التحريم بالظهار حكم الإسلام . وأما ما كانوا عليه فهو من آثار الجاهلية فهو ستة قوم لهم عذاب أليم على الكفر وما تولد منه من الأباطيل فالظهار شرع الجاهلية . وهذا كقوله تعالى ( إنما النسيء زيادة في الكفر ) لأنه وضعه المشركون ولم يكن من الحنيفية .
( إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ) لما جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله وكان في المدينة منافقون من المشركين نقل الكلام إلى تهديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتزاز منهم .
والمحادة : المشاقة والمعاداة وقد أوثر هذا الفعل هنا لوقوع الكلام عقب ذكر حدود الله فإن المحادة مشتقة من الحد لأن كل واحد من المعتادين كأنه في حد مخالف لحد الآخر مثل ما قيل أن العداوة مشتقة عدوة الوادي لأن كلا من المعتاديين يشبه من هو من الآخر في عدوة أخرى .
وقيل : اشتقت المشاقة من الشقة لأن كلا من المتخالفين كأنه في شقة غير شقة الآخر .
والمراد بهم الذين يحادون رسول الله A المرسل بدين الله فمحادته محادة لله