وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهر منها أي ممنوع من علائق الزوجية وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن استمتع بها قبل الكفارة كلها فليتب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة ولا تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التذكير لأنه سبب واحد فلا يضر تكرر مسببه وإنما جعلت الكفارة زجرا ولذلك لم يكن وطأ المظاهر امرأته قبل الكفارة زنى . وقد روى أبو داود والترمذي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي A بكفارة واحدة وهو قول جمهور العلماء . وعن مجاهد وعبد الرحمن بن مهدي أن عليه كفارتين .
وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتف الفقه .
وقوله ( والله بما تعملون خبير ) تدييل لجملة ( ذلكم توعظون به ) أي والله عليم بجميع ما تعلمونه من هذا التفكير وغيره .
( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) رخصة لمن لم يجد عتق رقبة أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لأنه لما لم يجد رقبة يعتاض بفكها عن فك عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس بالصبر على لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على ابتعاد حليلته فكان الصوم درجة ثانية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة .
وأعيد قيد ( من قبل أن يتماسا ) للدلالة على أنه لا يكون المس إلا بعد انقضاء الصيام فلا يضن أن مجرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع .
A E ( فمن لم يستطيع ) أي لعجزه أو ضعفه رخص الله أن ينتقل إلى إطعام ستين مسكينا عوضا عن الصيام فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن ستين مسكينا ألم الجوع عوضا عما كان التزامه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته وإنما حددت بستين مسكينا إلحاقا لهذا بكفارة فطر يوم من رمضان عمدا بجامع أن كليهما كفارة عن صيام فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه مرتبة ترتيبا مناسبا .
وقد أجمل مقدار الطعام في الآية اكتفاء بتسميته إطعاما في حمل على ما يقصده الناس من الطعام وهو الشبع الواحد كما هو المتعرف في فعل طعم . فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معتاد الجائعين . وعن مالك C في ذلك روايتان إحداهما أنه مد واحد لكل مسكين بمد النبي A والثانية أنه مدان أو ما يقرب من المدين وهو مد بمد هشام " بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة " وقدره مدان إلا ثلث مد قال : أشهب : قلت لمالك : أيختلف الشبع عندنا وعندكم ؟ قال : نعم الشبع عندنا مد بمد النبي A والشبع عندكم أكثر " أي لأن النبي A دعا لأهل المدينة بالبركة " . وقوله هذا يقتضي أن يكون الإطعام في المدينة مدا بمد النبي A مثل كفارة الفطر في رمضان فكيف جعله مالك مقدرا بمدين أو بمد وثلثين وقال : لو أطعم مدا ونصف مد أجزأه فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام مراعى فيه معنى العقوبة على ما صنع وإلا فلا دليل عليه من نص ولا قياس . قال أبو الحسن القابسي إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا فهذا مما ثبت بعمل أهل المدينة .
وقدر أبو حنيفة الشبع بمدين بمد النبي A فلعله راعى الشبع في معظم الأقطار غير المدينة وقدره الشافعي بمد واحد لكل مسكين قياسا على ما ثبت في السنة في كفارة الإفطار وكفارة اليمين .
ولم يذكر مع الإطعام قيد ( من قبل أن يتماسا ) اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة وصيام الشهرين ولأنه بدل عن الصيام ومجزأ لمثل أيام الصيام . هذا قول جمهور الفقهاء .
وعن أبي حنيفة أن الإطعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتماسا .
ثم أن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه آثم إذ لا يمكن أن يترتب عليه أثر آخر وهذا ما بينه حديث سلمة بن صخر الذي شكا إلى النبي A أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها فأمره بأن لا يعود إلى مثل ذلك حتى يكفر . وهذا قول جمهور الفقهاء وقال مجاهد عليه كفارتان