وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقرأ الجمهور ( والخامسة أن غضب الله عليها ) بالرفع كقوله ( والخامسة أن لعنة الله عليه ) وهو من عطف الجمل . وقراه حفص عن عاصم بالنصب عطفا على ( أربع شهادات ) الثاني وهو من عطف المفردات .
وقرأ الجمهور ( أن لعنة الله عليه ) ( وأن غضب الله عليه ) بتشديد نون ( أن ) وبلفظ المصدر فيه ( أن غضب الله ) وجر اسم الجلالة بإضافة ( غضب ) إليه . ويتعين على هذه القراءة أن تقدر باء الجر داخلة على ( أن ) في الموضعين متعلقة ( بالخامسة ) لأنها صفة لموصوف تقديره : والشهادة الخامسة ليتجه فتح همزة ( أن ) فيهما . والمعنى : أن يشهد الرجل أو تشهد المرأة بإن لعنة الله أو بأن غضب الله أي بما يطابق هذه الجملة .
وقرأ نافع بتخفيف نون ( أن ) في الموضعين و ( غضب الله ) بصيغة فعل المضي ورفع اسم الجلالة الذي بعد ( غضب ) . وخرجت قراءته على جعل ( أن ) مخففة من الثقلية مهملة العمل واسمها ضمير الشأن محذوف أي تهويلا لشأن الشهادة الخامسة . ورد بما تقرر من عدم خلو جملة خبر ( أن ) المخففة من أحد أربعة أشياء : قد وحرف النفي وحرف التنفيس ولولا . والذي أرى أن تجعل ( أن ) على قرأه نافع تفسيرية لأن الخامسة يمين ففيها معنى القول دون حروفه فيناسبها التفسير .
وقرأ يعقوب ( أن لعنة الله ) بتخفيف ( أن ) ورفع ( لعنة ) وجر اسم الجلالة مثل قرآءة نافع . وقرأ وحده ( أن غضب الله عليها ) بتخفيف ( أن ) وفتح ضاد ( غضب ) ورفع الباء على أنه مصدر ويجر اسم الجلالة بالإضافة .
وعلى كل القراءات لا يذكر المتلاعنان في الخامسة من يمين اللعان لفظ ( أن ) فإنه لم يرد في وصف أيمان اللعان في كتب الفقه وكتب السنة .
والقول في صيغة الخامسة مثل القول في صيغ الأيمان الأربع . وعين له في الدعاء خصوص اللعنة لأنه وإن كان كاذبا فقد عرض بامرأته للعنة الناس ونبذ الأزواج إياها فناسب أن يكون جزاؤه اللعنة .
واللعنة واللعن : الإبعاد بتحقير . وقد تقدم في قوله ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) في سورة الحجر .
واعلم أن الزوج إن سمى رجلا معينا زنى بامرأته صار قاذفا له زيادة على قذفه المرأة وأنه إذا لاعن وأتم اللعان سقط عنه حد القذف للمرأة وهو ظاهر ويبقى النظر في قذفه ذلك الرجل الذي نسب إليه الزنى . وقد اختلف الأئمة في سقوط حد القذف للرجل فقال الشافعي : يسقط عنه حد القذف للرجل لأن الله تعالى لم يذكر إلا حدا واحدا ولأنه لم يثبت في بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الفرية على عويمر العجلاني ولا على هلال أبن أميه بعد اللعان . وقال مالك و أبو حنيفة : يسقط اللعان حد الملاعن لقذف امرأته ولا يسقط حد القذف لرجل سماه والحجة لهما بأن الله شرع حد القذف .
ولما كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة كان من أثر ذلك أن تعتبر المرأة زانية أو أن يكون حملها ليس منه فهو من زنى لأنها في عصمة فكان ذلك مقتضيا أن يقام عليها حد الزنى فلم تهمل الشريعة حق المرأة ولم تجعلها مأخوذة بأيمان قد يكون حاذفها كاذبا فيها لأنه يتهم بالكذب لتبرئة نفسه فجعل للزوجة معارضة أيمان زوجها كما جعل للمشهود عليه الطعن في الشهادة بالتجريح أو المعارضة فقال تعالى ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) الآية . وإذ قد كانت أيمان المرأة لرد أيمان الرجل وكانت أيمان الرجل بدلا من الشهادة وسميت شهادة كانت أيمان المرأة لردها يناسب أن تسمى شهادة ولأنها كالشهادة المعارضة ولكونها بمنزلة المعارضة كانت أيمان المرأة كلها على إبطال دعواه لا على إثبات براءتها أو صدقها .
والدرء : الدفع بقوة واستعير هنا للإبطال . وتقدم عند قوله تعالى ( ويدرؤون بالحسنة السيئة ) في سورة الرعد .
والتعريف في ( العذاب ) ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) . فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيمان اللعان أقيم عليها الحد . وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان في السنة . وقال أبو حنيفة : إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد لأن الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار . فعنده يرجع بها إلى حكم الحبس المنسوخ عندنا وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض .
A E