وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد علم من أحاديث سبب نزول الآية ومن على تخصيص الأزواج في حكم القذف بحكم خاص ومن لفظ ( يرمون ) ومن ذكر الشهداء أن اللعان رخصة من الله بها على الأزواج في أحوال الضرورة فلا تتعداها . فلذلك قال مالك في المشهور عنه وآخر قوليه وجماعة : لا يلاعن بين الزوجين إلى إذا ادعى الزوج رؤية امرأته تزني أو نفى حملها نفيا مستندا إلى حدوث الحمل بعد تحقق براءة رحم زوجه وعدم قربانه إياها فإن لم يكن كذلك ورماها بالزنى أي بمجرد السماع أو برؤية رجل في البيت في غير حال الزنى أو بقوله لها : يا زانية أو نحو ذلك مما يجري مجرى السب والشتم فلا يشرع اللعان . ويحد الزوج في هذه الأحوال حد القذف لأنه افتراء لا بينة عليه ولا عذر يقتضي تخصيصه إذ العذر هو عدم تحمل رؤية امرأته تزني وعدم تحمل رؤية حمل يتحقق أنه ليس منه . وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور : إذا قال تحمل لها : يا زانية وجب اللعان ذهابا منه إلى أن اللعان بين الزوجين يجري في مجرد القذف أيضا تمسكا بمطلق لفظ ( يرمون ) . ويقدح في قياسهم أن بين دعوى الزنى على المرأة وبين السب بألفاظ فيها نسبة إلى الزنا فرقا بينا عند الفقيه . وتسمية القرآن أيمان اللعان شهادة يومئ إلى أنها لرد دعوى وشرط ترتب الآثار على الدعوى أن تكون محققة فقول مالك أرجح من قول الجمهور لأنه أغوص على الحقيقة الشرعية .
وقوله ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) الخ لما تعذر على الأزواج إلفاء الشهادة في مثل هذا الحال وعذرهم الله في الادعاء بذلك ولم يترك الأمر سبهللا ولا ترك النساء مضغة في أفواه من يريدون التشهير بهن من أزواجهن لشقاق أو غيظ مفرط أو حماقة كلف الأزواج شهادة لا تعسر عليهم أن كانوا صادقين فيما يدعون فأوجب عليهم الحلف بالله أربع مرات لتقوم الأيمان مقام الشهود الأربعة المفروضين للزنا في قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) الخ .
وسمي اليمين شهادة لأنه بدل منها فهو مجاز بعلاقة الحلول الاعتباري وأن صيغة الشهادة تستعمل في الحلف كثير وهنا جعلت بدلا من الشهادة فكأن المدعي أخرج من نفسه أربعة شهود على تلك الأيمان الأربع .
ومعنى كون الأيمان بدلا من الشهادة أنه قائمة مقامها للعذر الذي ذكرناه آنفا فلا تأخذ جميع أحكام الشهادة ولا يتوهم أن لا تقبل أيمان اللعان إلا من عدل فلو كان فاسقا لم يلتعن ولم يحد حد القذف بل كل من صحت يمينه صح لعانه وهذا قول ماللك والشافعي واشترط أبو حنيفة الحرية وحجته في ذلك إلحاق اللعان بالشهادة لأن الله سماه شهادة .
ولأجل المحافظة على هذه البدلية اشترط أن تكون أيمان اللعان بصيغة : ( أشهد بالله ) عند الأئمة الأربعة . وأما ما بعد صيغة ( أشهد ) فيكون كاليمين على حسب الدعوى التي حلف عليها بلفظ لا احتمال فيه .
وقوله ( فشهادة أحدهم أربع شهادات ) قرأه الجمهور بنصب ( أربع ) على أنه مفعول مطلق ل ( شهادة ) فيكون ( شهادة أحدهم ) محذوف الخبر دل عليه معنى الشرطية الذي في الموصول واقتران الفاء بخبره والتقدير : فشهادة أحدهم لازمة له . ويجوز ان يكون الخبر قوله ( إنه لمن الصادقين ) على حكاية اللفظ مثل قولهم " هجيرا أبي بكر لا إله إلا الله " . وقرأه حمزة ) والكسائي وحفص وخلف برفع ( أربع ) على انه خبر المبتدإ وجملة ( إنه لمن الصادقين ) إلى آخرها بدل من ( شهادة أحدهم ) . ولا خلاف بين القراء في نصب ( أربع شهادات ) الثاني .
وفي قوله ( أنه لمن الصادقين ) حكاية للفظ اليمين مع كون الضمير مراعى فيه سياق الغيبة أي يقول : أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها .
وأما قوله ( والخامسة ) أي فالشهادة الخامسة أي المكملة عدد خمس للأربع التي قبلها . وأنث اسم العدد لأنه صفه لمحذوف دل عليه قوله ( فشهادة أحدهم ) . والتقدير : والشهادة الخامسة . وليس لها مقابل في عدد شهود الزنى . فلعل حكمة زيادة هذه اليمين مع الأيمان الأربع القائمة مقام الشهود الأربعة انها لتقوية الأيمان الأربع باستذكار ما يترتب على أيمانه أن كانت غموسا من الحرمان مرحمة الله تعالى . وهذا هو وجه كونها مخالفة في صيغتها لصيغ الشهادات الأربع التي تقدمتها . وفي ذلك إيماء إلى أن الأربع هي المجعولة بدلا عن الشهود وأن هذه الخامسة تذييل للشهادة وتغليظ لها .
A E