وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والعدل : إعطاء الحق إلى صاحبه . وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات إذ المسلم مأمور بالعدل في ذاته قال تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ومأمور بالعدل في المعاملة وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه ؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال قال تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) وقال تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وقد تقدم في سورة النساء .
ومن هذا تفرعت شعب نظام المعاملات الاجتماعية من آداب وحقوق وأقضية وشهادات ومعاملة مع الأمم قال تعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) .
ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة . فالعدل هنا كلمة مجملة جامعة وفهي بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة فيصار فيها إلى ما هو مقرر بين الناس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواضع الخفاء فحقوق المسلمين بعضهم على بعض من الأخوة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة الإسلامية .
وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهلها . والحسن : ما كان محبوبا عند المعامل به ولم يكن لازما لفاعله وأعلاه ما كان في جانب الله تعالى مما فسره النبي A بقوله ( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) . ودون ذلك التقرب إلى الله بالنوافل . ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل الواجب وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا ما حرم الإحسان بحكم الشرع .
ومن أدنى مراتب الإحسان ما في حديث الموطأ : " أن امرأة بغيا رأت كلبا يلهث من العطش يأكل الثرى فنزعت خفها وأدلته في بئر ونزعت فسقته فغفر الله لها " .
وفي الحديث " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " .
ومن الإحسان أن يجازي المحسن إليه المحسن على إحسانه إذ ليس الجزاء بواجب .
فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في العائلة والصحبة . والعفو عن الحقوق الواجبة من الإحسان لقوله تعالى ( والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) . وتقدم عند قوله تعالى ( وبالوالدين إحسانا ) في سورة الأنعام .
وخص الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر أن يغفل الناس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله وهو إيتاء ذي القربى فقد تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعود التساهل في حقوقه . ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال الأيتام من مواليهم قال تعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) وقال ( وآت ذا القربى حقه ) وقال ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) الآية . ولأجل ذلك صرفوا معظم إحسانهم إلى الأبعدين لاجتلاب المحمدة وحسن الذكر بين الناس . ولم يزل هذا الخلق متفشيا في الناس حتى في الإسلام إلى الآن ولا يكترثون بالأقربين .
وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه القوم ولذلك قال تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) . فخص الله بالذكر من بين جنس العدل وجنس الإحسان إيتاء المال إلى ذي القربى تنبيها للمؤمنين يومئذ بأن القريب أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره لأنه محل الغفلة ولأن مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة .
وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهيئة بنفوس الناس إلى أحكام المواريث التي شرعت فيما بعد .
وعطف الخاص على العام اهتماما به كثير في الكلام فإيتاء ذي القربى ذو حكمين : وجوب لبعضه . وفضيلة لبعضه وذلك قبل فرض الوصية ثم فرض المواريث .
وذو القربى : هو صاحب القرابة أي من المؤتي . وقد تقدم عند قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) في سورة الأنعام .
والإيتاء : الإعطاء . والمراد : إعطاء المال قال تعالى ( قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم ) وقال ( وآتى المال على حبه ) .
ونهى الله عن الفحشاء والمنكر والبغي وهي أصول المفاسد