وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وللمؤلفة قلوبهم أحوال : فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام وعرف ضعف حينئذ في إسلامه مثل : أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام من مسلمة الفتح ؛ ومنهم من هم كفار أشداء مثل : عامر بن الطفيل ومنهم من هم كفار وظهر منهم ميل إلى الإسلام مثل : صفوان بن أمية . فمثل هؤلاء أعطاهم النبي A من أموال الصدقات وغيرها يتألفهم على الإسلام وقد بلغ عدد من عدهم ابن العربي في الأحكام من المؤلفة قلوبهم : تسعة وثلاثين رجلا قال ابن العربي : وعد منهم أبو إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاوية بن أبي سفيان ولم يكن منهم وكيف يكون ذلك وقد ائتمنه النبي A على وحي الله وقرآنه وخلطه بنفسه .
و ( الرقاب ) العبيد جمع رقبة وتطلق على العبد . قال تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ) .
و ( في ) للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقدير ( فك الرقاب ) لأن الظرفية جعلت الرقاب كأنها وضعت الأموال في جماعتها . ولم يجر باللام لئلا يتوهم أن الرقاب تدفع إليهم أموال الصدقات ولكن تبذل تلك الأموال في عنق الرقاب بشراء أو إعانة على نجوم كتابة أو فداء أسرى مسلمين لأن الأسرى عبيد لمن أسروهم وقد مضى في سورة البقرة قوله ( والسائلين وفي الرقاب ) .
( والغارمين ) المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون بحيث يرزأ دائنوهم شيئا من أموالهم أو يرزأ المدينون ما بقي لهم من مال لإقامة أود الحياة فيكون من صرف أموال من الصدقات في ذلك رحمة للدائن والمدين .
و ( سبيل الله ) الجهاد أي يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور كل ذلك برا وبحرا .
و ( ابن السبيل ) الغريب بغير قومه أضيف إلى ( السبيل ) بمعنى الطريق : لأنه أولده الطريق الذي أتى به ولم يكن مولودا في القوم فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل .
ولفقهاء الأمة في الأحكام المستمدة من هذه الآية طرائق جمة وأفهام مهمة ينبغي أن نلم بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة وإن معانيها لأوفر مما تفي به المقالة .
A E فأما ما يتعلق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر عن حمل اللام في قوله ( للفقراء ) على معنى الملك أو الاستحقاق فقد اختلف العلماء في استحقاق المستحقين من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كل صنف مقدارا من الصدقات وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف بل التوزيع موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي العالية والنخعي والحسن ومالك وأبي حنيفة . وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه الصحابة قال ابن عبد البر : ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة وعن حذيفة . إنما ذكر الله هذه الأصناف لتعرف وأي صنف أعطيت منها أجزأك . قال الطبري : الصدقة لسد خلة المسلمين أو لسد خلة الإسلام وذلك مفهوم من مآخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم . قلت وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء مثل ابن العربي وفخر الدين الرازي .
وذهب عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والشافعي : إلى وجوب صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف ثمن الصدقات فإن انعدم أحد صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف ثمن الصدقات فإن انعدم أحد الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف . واتفقوا على أنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف .
وأما ما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف وتحديد صفاتها : فالأظهر في تحقيق وصف الفقير والمسكين أنه موكول إلى العرف وأن الخصاصة متفاوتة وقد تقدم آنفا . واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيرا واتفقوا على أن دار السكنى والخادم لا يعدان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر