وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والسيارة : الجماعة السائرة في الأرض للسفر والتجارة مؤنث سيار والتأنيث باعتبار الجماعة . قال تعالى : ( وجاءت سيارة ) . والمعنى أحل لكم صيد البحر تتمتعون بأكله ويتمتع به المسافرون أي تبيعونه لمن يتجرون ويجلبونه إلى الأمصار .
وقوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) زيادة تأكيد لتحريم الصيد تصريحا بمفهوم قوله ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ولبيان أن مدة التحريم مدة كونهم حرما أي محرمين أو مارين بحرم مكة . وهذا إيماء لتقليل مدة التحريم استئناسا للمكلفين بتخفيف وإيماء إلى نعمة اقتصار تحريمه على تلك المدة ولو شاء الله لحرمه أبدا . وفي الموطأ : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير : يا بن أختي إنما هي عشر ليال " أي مدة الإحرام " فإن تخلج في نفسك شيء فدعه . تعني أكل لحم الصيد .
وذيل ذلك بقوله ( واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) . وفي إجراء الوصف بالموصول وتلك الصلة تذكير بأن المرجع إلى الله ليعد الناس ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء .
والحشر : جمع الناس في مكان .
والصيد مراد به المصيد كما تقدم .
A E والتحريم متعلق بقتله لقوله قبله ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) فلا يقتضي قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) تحريم أكل صيد البر على المحرم إذا اشتراه من بائع أو ناوله رجل حلال إياه لأنه قد علم أن التحريم متعلق بمباشرة المحرم قتله في حال الإصابة . وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمار الذي صاده أبو قتادة كما في حديث الموطأ عن زيد بن أسلم . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسمة الحمار الذي صاده زيد البهزي بين الرفاق وهم محرمون . وعلى ذلك مضى عمل الصحابة وهو قول . وأما ما صيد لأجل المحرم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب بن جثامة حمارا وحشيا أهداه إليه وقال له " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " . وقد اختلف الفقهاء في محمل هذا الامتناع . فقيل : يحرم أن يأكله من صيد لأجله لا غير . وهذا قول عثمان بن عفان وجماعة من فقهاء المدينة ورواية عن مالك وهو الأظهر لأن الظاهر أن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما لم نرده عليك إلا أنا حرم " أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده لقوله ( لم نرده ) وإنما رده هو وحده . وقيل : يحرم على المحرم أكل ما صيد لمحرم غيره وهو قول بعض أهل المدينة وهو المشهور عن مالك . وكأن مستندهم في ذلك أنه الاحتياط وقيل : لا يأكل المحرم صيدا صيد في مدة إحرامه ويأكل ما صيد قبل ذلك ونسب إلى علي بن أبي طالب وابن عباس وقيل : يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا وإنما حرم الله قتل الصيد وهو قول أبي حنيفة . والحاصل أن التنزه عن أكل الصيد الذي صيد لأجل المحرم ثابت في السنة بحديث الصعب بن جثامة وهو محتمل كما علمت . والأصل في الامتناع الحرمة لأنه لو أراد التنزه لقال : أما أنا فلا آكله كما قال في حديث خالد بن الوليد في الضب .
( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم [ 97 ] ) استئناف بياني لأنه يحصل به جواب عما يخطر في نفس السامع من البحث عن حكمة تحريم الصيد في الحرم وفي حال الإحرام بأن ذلك من تعظيم شأن الكعبة التي حرمت أرض الحرم لأجل تعظيمها وتذكير بنعمة الله على سكانه بما جعل لهم من الأمن في علائقها وشعائرها .
والجعل يطلق بمعنى الإيجاد فيتعدى إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) في سورة الأنعام ويطلق بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين وكلا المعنيين صالح هنا . والأظهر الأول فإن الله أوجد الكعبة أي أمر خليله بإيجادها لتكون قياما للناس . فقوله ( قياما ) منصوب على الحال وهي حال مقدرة أي أوجدها مقدرا أن تكون قياما . وإذا حمل ( جعل ) على معنى التصيير كان المعنى أنها موجودة بيت عبادة فصيرها الله قياما للناس لطفا بأهلها ونسلهم فيكون ( قياما ) مفعولا ثانيا ل ( جعل ) . وأما قوله ( البيت الحرام ) فلا يصح جعله مفعولا