وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ( أو ) في قوله ( أو كفارة طعام مساكين ) وقوله ( أو عدل ذلك ) تقتضي تخيير قاتل الصيد في أحد الثلاثة المذكورة . وكذلك كل أمر وقع ب ( أو ) في القرآن فهو من الواجب المخير . والقول بالتخيير هو قول الجمهور ثم قيل : الخيار للمحكوم عليه لا للحكمين . وهو قول الجمهور من القائلين بالتخيير وقيل : الخيار للحكمين . وقال به الثوري وابن أبي ليلى والحسن . ومن العلماء من قال : إنه لا ينتقل من ا لجزاء إلى كفارة الطعام إلا عند العجز عن الجزاء ولا ينتقل عن ا لكفارة إلى الصوم إلا عند العجز عن الإطعام فهي عندهم على الترتيب . ونسب لابن عباس .
وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ( كفارة ) بالرفع بدون تنوين مضافا إلى طعام كما قرأ ( جزاء مثل ما قتل ) . والوجه فيه إما أن نجعله كوجه الرفع والإضافة في قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل ) فنجعل ( كفارة ) اسم مصدر عوضا عن الفعل وأضيف إلى فاعله أي يكفره طعام مساكين ؛ وإما أن نجعله من الإضافة البيانية أي كفارة من طعام كما يقال : ثوب خز فتكون الكفارة بمعنى المكفر به لتصح إضافة البيان فالكفارة بينها الطعام أي لا كفارة غيره فإن الكفارة تقع بأنواع . وجزم بهذا الوجه في الكشاف وفيه تكلف . وقرأه الباقون بتنوين ( كفارة ) ورفع ( طعام ) على أنه بدل من ( كفارة ) .
وقوله ( أو عدل ذلك صياما ) عطف على ( كفارة ) والإشارة إلى الطعام . والعدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير جنسه . وأصل معنى العدل المساواة . وقال الراغب : إنما يكون فيما يدرك بالبصيرة كما هنا . وأما العدل بكسر العين ففي المحسوسات كالموزونات والمكيلات وقيل : هما مترادفان . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ( طعام مساكين ) . وانتصب ( صياما ) على التمييز لأن في لفظ العدل معنى التقدير .
A E وأجملت الآية الصيام كما أجملت الطعام وهو موكول إلى حكم الحكمين . وقال مالك والشافعي : يصوم عن كل مد من الطعام يوما . وقال أبو حنيفة : عن كل مدين يوما واختلفوا في أقصى ما يصام ؛ فقال مالك والجمهور : لا ينقص عن أعداد الأمداد أياما ولو تجاوز شهرين وقال بعض أهل العلم : لا يزيد على شهرين لأن ذلك أعلى الكفارات . وعن ابن عباس : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة .
وقوله ( ليذوق ) متعلق بقوله ( فجزاء ) واللام للتعليل أي جعل ذلك جزاء عن قتله الصيد ليذوق وبال أمره .
والذوق مستعار للإحساس بالكدر . شبه ذلك الإحساس بذوق الطعم الكريه كأنهم راعوا فيه سرعة اتصال ألمه بالإدراك ولذلك لم نجعله مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق إذ لا داعي لاعتبار تلك العلاقة فإن الكدر أظهر من مطلق الإدراك . وهذا الإطلاق معتنى به في كلامهم لذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام واللذات . ففي القرآن ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ( لا يذوقون فيها الموت ) . وقال أبو سفيان يوم أحد مخاطبا جثة حمزة " ذق عقق " . وشهرة هذه الاستعارة قاربت الحقيقة فحسن أن تبنى عليها استعارة أخرى في قوله تعالى ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ) .
والوبال السوء وما يكره إذا اشتد والوبيل القوي في السوء ( فأخذناه أخذا وبيلا ) . وطعام وبيل : سيء الهضم وكلأ وبيل ومستوبل تستوبله الإبل أي تستوخمه . قال زهير : .
" إلى كلأ مستوبل متوخم والأمر : الشأن والفعل أي أمر من قتل الصيد متعمدا . والمعنى ليجد سوء عاقبة فعله بما كلفه من خسارة أو من تعب .
وأعقب الله التهديد بما عود به المسلمين من الرأفة فقال ( عفا الله عما سلف ) أي عفا عما قتلتم من الصيد قبل هذا البيان ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم فالله ينتقم منه .
والانتقام هو الذي عبر عنه بالوبال من قبل وهو الخسارة أو التعب ففهم منه أنه كلما عاد وجب عليه ا لجزاء أو الكفارة أو الصوم وهذا قول الجمهور . وعن ابن عباس وشريح والنخعي ومجاهد وجابر بن زيد : أن المتعمد لا يجب عليه الجزاء إلا مرة واحدة فإن عاد حق عليه انتقام العذاب في الآخرة ولم يقبل منه جزاء . وهذا شذوذ