وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي كائنا في حرم المدينة . فأما الإحرام بالحج والعمرة فهو معلوم وأما الحصول في الحرم فهو الحلول في مكان الحرم من مكة أو المدينة . وزاد الشافعي الطائف في حرمة صيده لا في وجوب الجزاء على صائده . فأما حرم مكة فيحرم صيده بالاتفاق . وفي صيده الجزاء . وأما حرم المدينة فيحرم صيده ولا جزاء فيه ومثله الطائف عند الشافعي .
A E وحرم مكة معلوم بحدود من قبل الإسلام وهو الحرم الذي حرمه إبراهيم عليه السلام ووضعت بحدوده علامات في زمن عمر بن الخطاب . وأما حرم المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " المدينة حرم من ما بين عير أو عائر " جبل " إلى ثور . قيل هو جبل ولا يعرف ثور إلا في مكة . قال النووي : أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كنى عنه فقال : من عير إلى كذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ . وقيل : إن الصواب إلى أحد كما عند أحمد والطبراني . وقيل : ثور جبل صغير وراء جبل أحد .
وقوله ( ومن قتله منكم ) الخ ( من ) اسم شرط مبتدأ و ( قتله ) فعل الشرط و ( منكم ) صفة لاسم الشرط أي من الذين آمنوا . وفائدة إيراد قوله ( منكم ) أعرض عن بيانها المفسرون . والظاهر أن وجه إيراد هذا الوصف التنبيه على إبطال فعل أهل الجاهلية فمن أصاب صيدا في الحرم منهم كانوا يضربونه ويسلبونه ثيابه كما تقدم آنفا .
وتعليق حكم الجزاء على وقوع القتل يدل على أن الجزاء لا يجب إلا إذا قتل الصيد فأما لو جرحه أو قطع منه عضوا ولم يقتله فليس فيه جزاء ويدل على أن الحكم سواء أكل القاتل الصيد أو لم يأكله لأن مناط الحكم هو القتل .
وقوله ( متعمدا ) قيد أخرج المخطئ أي في صيده . ولم تبين له الآية حكما لكنها تدل على أن حكمه لا يكون أشد من المتعمد فيحتمل أن يكون فيه جزاء آخر أخف ويحتمل أن يكون لا جزاء عليه وقد بينته السنة . قال الزهري : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الناسي والمخطئ أنهما يكفران . ولعله أراد بالسنة العمل من عهد النبوة والخلفاء ومضى عليه عمل الصحابة . وليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور فقهاء الأمصار : إن العمد والخطأ في ذلك سواء وقد غلب مالك فيه معنى الغرم أي قاسه على الغرمز والعمد والخطأ في الغرم سواء فلذلك سوى بينهما . ومضى بذلك عمل الصحابة .
وقال أحمد بن حنبل وابن عبد الحكم من المالكية وداود الظاهري وابن جبير وطاووس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد : لا شيء على الناسي . وروي مثله عن ابن عباس .
وقال مجاهد والحسن وابن زيد وابن جريج : إن كان متعمدا للقتل ناسيا إحرامه فهو مورد الآية فعليه الجزاء . وأما المتعمد للقتل وهو ذاكر إحرامه فهذا أعظم من أن يكفر وقد بطل حجه وصيده جيفة لا يؤكل .
والجزاء العوض عن عمل فسمى الله ذلك جزاء لأنه تأديب وعقوبة إلا أنه شرع على صفة الكفارات مثل كفارة القتل وكفارة الظهار . وليس القصد منه الغرم إذ ليس الصيد بمنتفع به أحد من الناس حتى يغرم قاتله ليجبر ما أفاته عليه . وإنما الصيد ملك الله تعالى أباحه في الحل ولم يبحه للناس في حال الإجرام فمن تعدى عليه في تلك الحالة فقد فرض الله على المتعدي جزاء . وجعله جزاء ينتفع به ضعاف عبيده .
وقد دلنا على أن مقصد التشريع في ذلك هو العقوبة قوله عقبه ( ليذوق وبال أمره ) . وإنما سمي جزاء ولم يسم بكفارة لأنه روعي فيه المماثلة فهو مقدر بمثل العمل فسمي جزاء والجزاء مأخوذ فيه المماثلة والموافقة قال تعالى ( جزاء وفاقا )