الرابع ما رفع حكمه ورسمه ولم يزل حفظه من القلوب فلذلك وقع الاختلاف في العمل بالناسخ وهذا أيضا إنما علم من طريق أخبار الآحاد نحو حديث مسلم عن عائشة Bها كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات فحكم العشر رضعات غير معمول به إجماعا وإنما الخلاف في التحريم برضعة واحدة على نص القرآن في قوله وإخوانكم في الرضاعة .
قلت وبظاهر نص القرآن أخذت الحنفية والمالكية فحرموا برضعة وبحديث عائشة أخذت الشافعية والحنابلة فحرموا بخمس رضعات .
الخامس ما فرض العمل به لعلة ثم ترك العمل لزوال العلة الموجبة وبقى اللفظ والخط نحو قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الآية وقوله